حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430823287
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439296305/1443
رقم الحكم:430823287
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439296305 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430823287 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٦٣٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي مرافعته أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا تسليم الأرباح، وطالب برد رأس المال، والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ (١٤,٤٧٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، ولمدة ستة أشهر ميلادية من تاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٠م إلى ١٨/١٢/٢٠٢٠م برأس مال قدره (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٠م بدفع مبلغ (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال مستحقة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٠م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية هذا اليوم وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، . وبسؤال وكيل المدعي هل استلم موكلك أية مبالغ من المدعى عليها فأجاب بقوله: لا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠/أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما قدمه المدعي من العقد وسند الأمر الموضح أعلاه، فتتجسد قناعة الدائرة باستحقاقه لمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع لـ/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٧٢.٣٥٠) اثنان وسبعون ألفا وثلاث مئة وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.