حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433227798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439244900/1443
رقم الحكم:433227798
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439244900 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433227798 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٤٩٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه صدر لموكله حكم على فرع شركة نادي السفر العالمي ولم يتم سداد المبلغ وحيث أن المدير قد حول من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي مبلغ (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال فهو يطالب المدعى عليه بصفته الشخصية بسداد موكله مبلغ (٢١٥،٦١٣) مائتين وخمسة عشر ألفا وستمائة وثلاثة عشر ريالا، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هــ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي هل تم تصفية الشركة محل الدعوى فأجاب قائلاً لا، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: ولكون النزاع يتعلق بتطبيق نظام الشركات فإن المحاكم التجارية تكون هي المختصة بنظر النزاع؛ بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى تضمين مدير شركة نادي السفر العالمي، حيث تم الحكم له في مواجهة الشركة، ويطلب تضمين المدير للشركة، وبما أن الشركة المدينة للمدعي هي شركــة ذات مسؤولية محدودة ولها كيان وذمة مستقلة عن المدير، وبما أن الثابت من أوراق القضية وإفادة وكيل المدعي بأن الشركة لم تصفى، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت عجز الشركة عن السداد، ولما كان تضمين مدير الشركة إنما يكون بعد تصفية الشركة وثبوت عدم قدرتها على الوفاء بحق المدعي، وفي حالات ضيقة وفق لما نص عليه نظام الشركات من الحالات التي نصت على تحميل المدير لديون الشركة، الأمر الذي رأت معه الدائرة انتفاء صفة المدعى عليه، إذ أن مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أناده. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.