حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433380741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439461009/1443
رقم الحكم:433380741
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439461009 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433380741 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦١٠٠٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعيًا ضد المستدعى عليها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (إنه بتاريخ ١٣٨٨/١٢/٥هـ عقد مقاولة، أطلب الخروج على الخروج على الموقع لإثبات الحالة وإثبات الحالة في الوقت الحالي لذا أطلب استيثاق لإثبات الحالة أخشى فواتها، هذه دعواي.) ا.هـ، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة فأجرت الدائرة اللازم نظامًا وجرى تحديد جلسة مرئية لأطراف الدعوى بتاريخ ١\١١\١٤٤٣هـ وحضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم تحريرهم للطلب المستعجل وبيان مبررات حالة الاستعجال في صحيفة الطلب فقرر وكيل المدعي مجيبًا على سؤال الدائرة بأن الأيقونات لم تظهر لديهم ثم خلت الدائرة للمداولة وارتأت وجاهة إصدار حكمها في هذا الطلب. الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من المدعي بطلب المعاينة لإثبات الحالة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه الموضوعية وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق، وإلى أركانه الشكلية وهي تقديمه بصحيفة مكتملة البيانات كبقية صحائف الدعوى باستثناء الإخطار، وكذلك إضافة بيانات خاصة وهي كتابة مبررات الاستعجال، وخلاصة موضوع المطالبة، وتحديد الطلب المستعجل وأسانيده، ولأن الشكل مقدم على الموضوع؛ ولما لم يحرر المدعي طلبه في صحيفة الطلب ولم يفصح عن مبررات حالة الاستعجال، ولما كان ركن كتابة ملخص موضوع المطالبة لابد أن يكون مستوفيا ومحررا؛ فالطلب ينقصه التحرير في صحيفته، وحيث أوجبت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على تدوين ما خلت منه صحيفة هذا الطلب، والتي تنص على أنه: (بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال.) ا.هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل رقم (٤٣٩٤٦١٠٠٩) لعام ١٤٤٣هـ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.