حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433264756
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439180680/1443
رقم الحكم:433264756
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180680 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433264756 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439180680 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن وكيلة المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: اتفق المدعى عليه السيد/ (...) (...)الجنسية بموجب هويه رقم (...)، مع موكلتي المحامية/ (...) محاميه مرخصه بموجب ترخيص رقم (...) على توليها قضية المدعى عليه ضد شركة (...) على أن تقوم موكلتي بعملها وفق مقتضيات مهنه المحاماة من دراسة القضية ابتداء وكتابة الإخطار القضائي وذلك توافقا مع نظام المحكمة التجارية إعداد وصياغة صحيفة الدعوى ورفعها أمام المحكمة التجارية والمرافعة والمدافعة إلى صدور حكم نهائي في الدعوى وذلك لا يخفى على فضيلتكم، مقابل نسبه (20%) من مبلغ المطالبة وهو ما يعادل (15،000،000) خمسة عشر مليون ريال، إلا أن المدعى عليه وبعد الاتفاق مع موكلتي وبعد قيامها بمهامها المهنية كمحامية، منذ إصدار الوكالة رقم (...) ووكالة رقم (...) وبعد قيامها بالإخطار وإرساله عبر (...) وبعد إعدادها لصحيفه الدعوى، والمرفقات التابعة للقضية المقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة 13 برقم (439079799) وبعد بذلها الكثير من الجهد والتفرغ الكامل لهذه القضية وقبل الجلسة بيومين قام المدعى عليه بسوء نية بفسخ الوكالة بدون مبرر شرعي أو نظامي، وحيث أنه كما تعلمون فضيلتكم أن قيام المدعى عليه بفسخ الوكالة بسوء نية وبدون مبرر نظامي وذلك بعد أن ضمن تحديد موعد للقضية، وحيث أن نظام المحاماة في المادة 27 منه نصت على للموكل أن يعزل محامية وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب ، ولذلك كله، ولسوء نية المدعى عليه في فسخ الوكالة، ولتعارض ذلك مع المهنة ونظام المحاماة، اطلب من المحكمة الآتي: 1/ أتعاب دراسة القضية وكتابة اللائحة (180،165) مائه وثمانون ألف ومائه وخمسة وستون ريال فقط، 2/ أن يدفع المدعى عليه لموكلتي (20%) من الاتعاب المتفق عليها ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 24/08/1443هـ، حضر المدعى عليه أصالة وتبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها وطلب المدعى عليه شطب القضية. وعليه قررت الدائرة شطب القضية، وفي جلسة بتاريخ 21/10/1443هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى تغير تشكيلها وباطلاع الدائرة على ملف القضية الالكتروني تبين أنه جرى عقد جلسة تحضيرية لم تحضرها المدعية ولا من يمثلها فجرى شطبها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها ذكرت بأنها أتعاب محاماة وأحالت إلى لائحة الدعوى، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى وبناء على الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً للفقرة (1) للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما أن القضية الأصلية أصدرت بها الدائرة حكمها القاضي بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وحيث لم تمثل المدعية المدعى عليه بالترافع أمامها فإن المنازعة تكون بين محام وموكله في عقد لا يكتسب الصفة التجارية، واستنادا على الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي نصت على نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعياً وانعقاد الاختصاص للمحكمة العامة نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.