حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 430778113
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439006555/1443
رقم الحكم:430778113
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006555 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 430778113 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439006555 لعام 1443هـ المدعي: الهيئة الملكية للجبيل وينبع المدعى عليه: شركة التقنية الوقائية للتدريب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 03/04/1443 فيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلها فحررها على الوصف التالي بقوله: تتلخص الوقائع التي أدت إلى رفع هذه الدعوى في أن مدير الشركة قد قدم القوائم المالية للشركة عن طريق مراجع حسابات للأعوام (۲۰۱۷، ۲۰۱۸ ،۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰م) لاعتمادها عن طريق الجمعية العامة للشركاء وفق حكم المادة (الحادي عشر) من عقد التأسيس، وقد أبدينا اعتراضنا كشركاء على اعتماد هذه القوائم المالية للشركة لعدم وضوح المصروفات والبيانات التي تم الاستناد عليها بتصدير القوائم المالية التي تم تزويد مراجع الحسابات بها عن طريق مدير الشركة. وطلبنا كشركاء بتقديم المعلومات اللازمة التي تم الاستناد عليها من قبل مراجع الحسابات إلا أن طلبنا قوبل بالرفض والتسويف من قبل مدير الشركة وفق رسائل البريد الإلكتروني الموجهة لمدير الشركة. (مرفق ۲) أخيرا تقدم مدير الشركة للدعوة لاجتماع جمعية الشركاء بتاريخ ۲۰۲۱/۱٠/٠٤م بشأن مناقشة تقرير مراجع الحسابات الذي يزعم به بأن الشركة قد بلغت خسائرها التراكمية نسبة 55.43%، والتصويت على استمرار الشركة أو حلها وقد تحفظنا على التصويت لعدم تقديم مدير الشركة ما يثبت المصاريف التي أدت للخسائر المتراكمة. (مرفق 3) الدفوع: خالف مدير الشركة حكم المادة (١٦٩/ ب) من نظام الشركات والذي تضمن يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها، وكذلك مخالفة المادة (الحادي عشر) من عقد تأسيس الشركة بتقديم القوائم المالية واعتماد الميزانية السنوية من قبل جمعية الشركاء، وهذا ما امتنع عن فعله مدير الشركة. أن امتناع مدير الشركة عن تنفيذ طلبنا كشركاء بتقديم دفاتر الشركة ووثائقها وعدم الرد على أي من اعتراضنا على مصروفات متضخمة وغير منطقية وأجور موظفين غير مسجلين بالشركة عزز شكوكنا على وجود مخالفات أدت إلى لحوق ضرر بنا كشركاء، لذا فإننا نتقدم بهذه الدعوى لطلب تقديم مدير الشركة بالوثائق والبيانات التالية: - كشف الحساب البنكي للشركة منذ تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخه، وإظهار الحسابات الفرعية إن وجدت. - نسخة من جميع التراخيص الممنوحة للشركة. دفاتر الحسابات وفقاً لحكم المادة (١٣) من عقد التأسيس مع الوثائق المؤيدة. بيان بالأصول المملوكة للشركة. بيان بسجل الشركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تزويدنا بالإجراءات الإدارية الداخلية للشركة. تزويدنا بأي مصروفات أخرى وردت تقرير مراجع الحسابات. وختم لائحته بقوله: بناء على ما سبق وعلى ما تراه عدالة الدائرة الموقرة فإننا نطلب الحكم بإلزام مدير الشركة بتزويدنا بدفاتر الشركة ووثائقها، تمهيدا لرفع دعوى مسؤولية على الشركة في حال وجود مخالفات من مدير الشركة.، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية تضمنت ما نصه ما ذكره وكيل المدعية من الشراكة بينها وبين شركة نيفادا للتدريب والتطوير المحدودة وتفاصيل عقد التأسيس والسجل التجاري صحيح، وأما ماعدا ذلك مما ذكره وكيل المدعية من وقائع فإن موكلي يدفع بعدم صحته ومجانبته للصواب. ثانياً: الرد على الدعوى: يؤكد المدعى عليه بأنه لم يتأخر في تزويد المدعية بأي معلومات وتفاصيل تم طلبها منه من قبل المدعية وأرفق ما يدل على إرسال المدعى عليه لجميع البيانات التي طلبتها المدعية وهي: القوائم المالية للأعوام من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٠ وكذلك كشوفات الممتلكات والإهلاكات الخاصة بالشركة، هذا عدا انعقاد الجمعية العامة للشركاء في كل سنة لمناقشة القوائم المالية وأعمال الشركة كما هو ثابت وبما لا تنكره المدعية، وعلى المدعية إثبات وجود أي تأخير أو رفض لتسليم أي مستند تم طلبه من قبلهم. (مرفق ۱ و۲ صورة من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الطرفين بإثبات تسليم المدعى عليها كافة البيانات والمستندات المطلوبة) ما ذكره وكيل المدعية من رفض وتسويف مدير الشركة تسليم المعلومات اللازمة التي تم الاستناد عليها من قبل مراجع الحسابات في إعداد القوائم المالية واستدلاله برسالة البريد الالكتروني الموجهة له فغير صحيح ، والصحيح أنه قد تم الجواب على تلك الرسالة بتوضيح كافي وشافي ، وأهم ما في الجواب هو اتفاق الطرفين في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ: ۲۰۲۰/۷/۸ م على تشكيل لجنة مالية لمراجعة القوائم المالية مكونه من شخصين منتدبين من الطرفين والاستعانة بمكاتب مراجع حسابات خارجية ، إلا أن ما حصل هو عدم تجاوب المدعية بعد ذلك مع هذا الإجراء ومماطلتهم مرارا وتكرارا ومن ثم الخروج بقرارات انفرادية جديدة من جانبهم غير متوافقة مع النظام تم رفضها من قبل الشريك الآخر في الشركة وهو شركة نيفادا للتدريب والتطوير المحدودة . (مرفق 3 صورة من جواب المدعى عليه على رسالة البريد الالكتروني) يدعي وكيل المدعية ان موكلته قد امتنعت عن التصويت في الدعوة التي قام بها مدير الشركة لمناقشة خسائر الشركة التراكمية التي بلغت 55.43% من رأس المال لعدم تقديم المدير ما يثبت المصاريف التي أدت للخسائر المتراكمة والصحيح أن المدعية امتنعت عن المناقشة أو حتى الاطلاع على التقرير بسبب تقدمها بالدعوى المنظورة لدى الدائرة ، وقد حاول المدعى عليه من خلال الاجتماع إقناع المدعية بالاستجابة للمناقشة وعدم تصعيد الأمور إلا أنها رفضت أي تعاون بهذا الشأن ، ويوجد تسجيل مصور للاجتماع فيما اذا حاولت المدعية إنكار ذلك - يدعي وكيل المدعية مخالفة المدعى عليه للمادة (169/ ب) من نظام الشركات حين قام بالدعوة إلى اجتماع جمعية الشركاء ولم يتضمن جدول الأعمال مناقشة القوائم المالية ، وهذا من الخطأ في فهم الدعوة التي دعي إليها مدير الشركة إذ أنها ليست دعوة لجمعية الشركاء وانما لأجل مناقشة الخسائر فقط استنادا إلى المادة ١٨١ من نظام الشركات ويدل عليه الخطاب المرفق سند الدعوى . ثالثا: الطلبات: استنادا إلى ما سبق فإني وبالنيابة عن موكلي المدعى عليه أطلب الحكم برفض الدعوى لما ذكرته من أسباب وفي جلسة 5/4/1443 أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه تقديم رده على جواب المدعى عليه، خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء الجلسة، ويكون ذلك من خلال تقديم مذكرة على النظام تشتمل على جميع البيات التي لديه، إرسال نسخة منها للدائرة القضائية بصيغة (Word) على بريدها التالي، إلا أنه لم يقدم شيئا برغم عقد أكثر من جلسة بعدها، وفي جلسة 13/08/1443 سألت الدائرة أطراف الدعوى عن تقديمهم للمذكرات المطلوبة منهم في الجلسات السابقة، فقرروا جميعاً تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وأفهمت أطراف الدعوى بذلك، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى، وحيث إن المدعي لم يحرر دعواه على الوجه المحدد الصريح ولأن الدعوى ابتداءً قُدّمت على الشركة ولكن جاء الطلب بمحاسبة مدير الشركة ما تكون معه الدعوى غير محررة إذ لم تتجه إلى طرف محدد، وحيث نصت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/۰۱/۲۲هـ على: (... يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: (...) و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده...)، وحيث نصت المادة (66) من ذات النظام على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى، وقد أحال على ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى ولم يزد على ذلك من جواب على ما طلبته الدائرة من تحرير وفق المادة المشار لها أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم