حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430393112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184374/1443
رقم الحكم:430393112
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184374 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430393112 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439184374 لعام 1443ه المدعي: شركة صحتي الطبية المدعى عليه: صيدليه اطباء الخليج للادويه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1436/10/18هـ الموافق 2015/08/03م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها المدعى بضائع بغرض التجارة. وتاريخ بثمن إجمالي قدره (475,205) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسة ريالات سدد منه (435,540) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٠) ريال سعودي تحل بتاريخ 1439/01/08هـ الموافق 2017/09/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (26,664) ستة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريالاً وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب بالآجل مصدق من الغرفة التجارية بالرياض. 2- كشف حساب من تاريخ 2015/01/01م الى تاريخ 2021/12/31م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، المثبته بياناتهما في الضبط ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من نظام المحاكم التجارية وبعد فحص الدائرة للمستندات المرفقة بالدعوى تبين أنها تخلو من تقديم ما يفيد اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه سبق اللجوء للمصالحة فطلبت منه الدائرة تقديم وثيقة انتهاء المصالحة بغير صلح عبر المحادثة الكتابية تفيد بانتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين وأمهلته لذلك المدة الكافية فتعذر عليه ذلك وذكر بأنه لا يملك نسخة منها وبناء على المادة (58) من اللائحة قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة (1) من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، ونصت المادة 240 منها على يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، ولأن السير في الدعوى والحال ما سبق يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ لاسيما وأن الدائرة طلبت من وكيل المدعية تقديم نسخة من وثيقة انتهاء المصالحة أثناء انعقاد الجلسة وأمهلته المدة الكافية لذلك إلا أنه لم يقدمها وتعذر عليه ذلك وأفاد بأنه لايملك نسخة منها، وحيث نصت المادة 59 من اللائحة على: 1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم وثيقة انتهاء المصالحة أو ما يثبت البدء في اجراءاتها ولأن استكمال كافة الإجراءات الشكلية مناط بالمدعي فله إن رغب إعادة إقامة الدعوى بعد استيفاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث