حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433392666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439326069/1443
رقم الحكم:433392666
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439326069 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433392666 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439326069 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع (...) للصناعات المعدنية المدعى عليه: شركة (...) للبناء المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ 1441/04/4هـ الموافق 2019/12/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب زجاج وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/4هـ الموافق 2019/12/01م بثمن إجمالي قدره (60,450) ستون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/4هـ الموافق 2020/07/25م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (25,389) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي ، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 01-11-1443هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها هل استلمت المدعى عليها المبيع فأجابت بالنفي، وبسؤالها عن سبب ذلك قررت أن المدعى عليها طلب تصنيع زجاج بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وامتنعت المدعى عليها عن الاستلام، وبسؤالها عن بينتها على دعواها قررت أنها الفاتورة المرفقة، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال، مقابل تصنيع زجاج للمدعى عليها، و بناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على الفاتورة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للبناء المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ مصنع (...) للصناعات المعدنية، صاحب السجل التجاري رقم/ (...) ، مبلغا قدره (25,389) خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث