حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433302445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208731/1443
رقم الحكم:433302445
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208731 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433302445 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٧٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة (...) (الهوية الوطنية:(...))، (رقم الوكالة: (...)وتاريخ:(...)) بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة يذكر فيها مفادها " أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٥) خمسة وسبعون ريالا، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٤٥,٦٨١) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريالا، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة في الأسهم بقيمة رأس المال المدفوع له من المدعي)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة بالأسهم، وقد بدأت الشراكة في ٢١ / ١٢/ ١٤٢٥/١٢/٢١ه هــ والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء فترة المضاربة المقررة)، وانتهى إلى طلب رد قيمة رأس المال وقدره (٨٠٥,٠٠٠) ثمان مئة وخمسة آلاف ريال إضافة إلى دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٦٢,٠٩٥) اثنان وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها موعدا في هذا اليوم لجلستها التحضيرية وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تبلغ إلكترونياً عبر نظام أبشر، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق وبعد الاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من مستندات وأوراق، ولما كان المدعي أسس دعواه على طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال الذي سلم للمضاربة في سوق الأسهم إضافة إلى إلزامه بالأرباح المتحصلة من ذلك؛ ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في موضوع الدعوى ويجب الفصل فيه ابتداء ولو لم يثر ذلك أطراف الدعوى، المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات التجارية المحددة في نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن اتفاقية يقوم بموجبها المدعى عليه باستثمار وإدارة محافظ استثمارية في الأوراق المالية للمدعي على أن يكون للمدعى عليه نصيب في أرباح هذه المحافظ، وبما أن محافظ الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودي محكومة بنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٢٤هـ، وحيث إن نظام السوق المالية نص في المادة الثانية منه على ما يلي: "يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام... (ج) الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار"، كما نص النظام نفسه في الفقرة (أ) من المادة الثلاثين على ما يلي: " أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الدعوى،...)؛ مما يتضح معه انحسار ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى، وهو ما أكده الخطاب الصادر من إدارة المستشارين في المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٣٩٢٩) وتاريخ ١٦/٠٨/١٤٣٧هـ المتضمن تفصيل الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالأسهم وتشغيل الأموال وقد نص في فقرته الأولى (أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) مما يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٢٠٨٧٣١) المقامة من/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) ضد/ (...) (الهوية الوطنية:(...)).