حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433370185
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245923/1443
رقم الحكم:433370185
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245923 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433370185 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439245923 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 14/04/1439ه الموافق 01/01/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اتفاقية فتح حساب وتاريخ ابتداء التعامل 14/04/1439ه الموافق 01/01/2018م بثمن إجمالي قدره (84,384) أربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالا لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 14/04/1439ه الموافق 01/01/2018م بمبلغ قدره (84,384) أربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/04/1439ه الموافق 01/01/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (84,384) أربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 14/04/1439ه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/09/1443ه وملخصها: حضر وكيل المتداعيين والمدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلة أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة مفروشات مبلغاً وقدره (84,384) أربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالا، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وباعتبار استلام المدعى عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قناعة موكلهم بالصلح، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبة الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد نَاقِلاً أو مكتفياً بحسب الحال وذلك عن طريق النظام أو بريد الدائرة، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية؛ وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبمراجعة ملف القضية جرى سؤال وكيلة المدعية عن مستندها في دعواها فقررت قائلة: نفيدكم أن البينة تنحصر في العقد المبرم بين الطرفين والمثبت للعلاقة التعاقدية ومطابقة الرصيد المثبتة للمبلغ المطالب به، وبعد الاطلاع على مطابقة الرصيد تبيّن أنها مذيّلة ببصمة منسوبة إلى المخوّل ممن شركة المدعى عليها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من عقد التوريد المسلم إلى المدعى عليها وقدره : (84,384) أربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالا، تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، ومصادقة الرصيد المثبتة للمبلغ والممهورة ببصمة المدعى عليه . وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة رقم (...) مبلغاً قدره (84384) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .