حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4301104217
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095530/1443
رقم الحكم:4301104217
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095530 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301104217 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٥٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها:" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة خمسة اشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالاتفاق) استنادًا على (انتهاء الفترة المحددة تبدأ من ٢٠٢٠/٧/٨م وتنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٩م) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي". ا.هــ . هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ١٩/ ٨ / ١٤٤٣هـ ، في هذه الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها المدونة بياناتهما أعلاه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على لائحة الدعوى واستنادا للمادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وعرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فذكر وكيل المدعية أنه تعذر الصلح وأحال إلى مستند تعذره، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لذلك. كما عقدت الدارة جلسة مرافعة ثانية – عبر الاتصال المرئي- في ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هــ، في هذه الجلسة وبحضور المدعي وكالة المثبتة بيانته بعاليه وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، وكذلك تخلفها عن تقديم الجواب، ونظراً لصلاحية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وبعد سماع الدعوى ؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها إجمالي مبلغاً وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى،كما تخلفت عن تقديم الجواب بالرغم من إمهالها، كما تغيبت عن حضور الجلسة الثانية بالرغم من تبلغها بها ، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك كله، فإنّ الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لطلبه ، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في في عدم إعادة رأس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب الفرعي- جزئياً- ، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مقابل رأس المال، ومبلغاً و قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال مقابل أتعاب التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله ولي التوفيق.