حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433240847

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439016431/1443
رقم الحكم:433240847
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439016431 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433240847 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٦٤٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في ملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧.٦٨٢ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها وبعد إعادة تشكيل الدائرة، تبين حضور وكيلة المدعية – المثبت اسمها وصفتها في محضر الجلسة - بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، سألت الدائرة وكيلة المدعية هل اكتسب الحكم القطيعة لدى الدائرة مصدرة الحكم والتي انتهت فيها بحكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للمصالحة، فذكرت بأنه قد اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة ولم يتم الاعتراض على الحكم محل السؤال، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، فأصدرت حكمها في ذات الجلسة الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧.٦٨٢ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور هذه الجلسة المرئية رغم إبلاغها بموعدها من خلال نظام أبشر بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد في ملف القضية وإرسال رابط الدخول لها، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أنَّ التبليغ عن طريق نظام أبشر تعدُّه الدائرة تبليغٌ لشخص المدَّعى عليه استناداً لما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية استندت على صحة دعواها على كشف الحساب والذي قد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، وكذلك اتفاقية طلب فتح حساب مصدقة من الغرفة التجارية بالرياض وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن الواجب والمتصور أصلًا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بُطلان قول خصمه من عدمه، ولما كان الأصل الثابت هو عدم تسليم المبلغ المستحق إذ أنَّ الأصل العدم، الأمر الذي يجعل طلب المدَّعية والحُكم لها استنادًا لما قدَّمت حريٌ بالإجابة، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها ((...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٧.٦٨٢ريال) سبعة عشر ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث