حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433318909

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447216/1443
رقم الحكم:433318909
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447216 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433318909 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439447216 لعام 1443ه المدعي: عبدالعزيز محمد عبدالله العريفي عبدالله بن محمد بن عبدالله العريفي شركة عبدالله وعبدالعزيز ورشيد العريفي العريفي للتجارة والمقاولات تحت التصفية المدعى عليه: محمد فداء محمد عبدالمعطي محمد بهجت الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى يختصمون فيها المدعى عليه مفادها أن المدعون يتقدمون بصفتهم شركاء ضد المدعى عليه بصفته مصفي في شركة عبدالله وعبدالعزيز ورشيد العريفي للصرافة وهي شركة سعودية تضامنية عنوانها (الدمام) ورقم سجلها التجاري (...) والشركة محل الدعوى تحت التصفية ويطلب المدعون إلغاء ما يقوم به المصفي من أعمال تتمثل في: إقامة مزاد علني بالمخالفة للنظام دون جرد للأصول وبخس عقارات الشركة ما تسبب في خسائر للشركاء تقارب (46.000.000) ستة وأربعون مليون ريال. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة. وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم التي عقدت عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعي عبدالعزيز بموجب الوكالة رقم (421832076) ووكيل المدعي عبدالله بموجب الوكالة رقم (421424116)، كما حضر المدعي عبدالعزيز أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (434113295)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكيله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وأفاد بأنه يحصر مطالبة موكيله بإلزام المدعى عليه بإلغاء ما يقوم به المصفي من أعمال تتمثل في: إقامة مزاد علني بالمخالفة للنظام دون جرد للأصول وبخس عقارات الشركة تسبب في خسائر للشركاء تقارب ستة وأربعون مليون ريال (46.000.000)، وفي المزاد الثاني بقيمة اثنان وثمانون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً (82.378.843)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وما أرفق بها من مرفقات رأت أن المدعيين/ عبدالله وعبدالعزيز أقاما الدعوى على المصفي بصفته الشخصية في حين أن الدائرة عينت شركة محمد فداء بهجت محاسبون ومراجعون قانونيون لتصفية شركة العريفي للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعيين عن مستند تمثيلهم للمدعية الثالثة وهي/ شركة عبدالله وعبدالعزيز ورشيد العريفي للتجارة والمقاولات -تحت التصفية- حيث إنها موجودة في هذه الدعوى كأحد المدعين، فأجاب المدعي عبدالعزيز بأنه مازال شريكا ًفي الشركة وأن نظام ناجز لا يقبل الدعوى إلا من الشركة، وبسؤال الوكيل ثامر عن سبب إقامته للدعوى عن الشركة ذكر بأن لديه وكالة عن المدعيين عبدالله وعبدالعزيز بصفتهم شركاء، وطلب المدعي عبدالعزيز أن يتم إيقاف إفراغ الأراضي التي تم بيعها في المزادين، فأفهمته الدائرة بأن يتم رفع هذا الطلب في قضية التصفية وليس في هذه القضية، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعين تنحصر في طلبهم إلغاء المزادين المقامين من المصفي، وعن موضوع الدعوى فبتأمل الدائرة لحكمها الصادر بتعيين المصفي/ شركة محمد فداء بهجت محاسبون ومراجعون قانونيون، تبين لها أن الدائرة عينت الشركة وليس المدعى عليه أصالةً الشريك في الشركة، علاوةً على أن الطلبات في قضية التصفية تقدم في القضية كطلبات ولا تقام كدعوى جديدة؛ كي تكون مرتبطة بها، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها قبل النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدا من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المدعى عليه، إضافة إلى عدم صفة المدعيين في إقامة الدعوى عن الشركة؛ حيث إن من يمثل الشركة المصفاة هو المصفي وذلك حسب ما نص عليه في المادة (207) من نظام الشركات، فلكل ما تقدم تنتهي الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم: (439447216) المقامة من/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله العريفي ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وعبدالله بن محمد بن عبدالله العريفي ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وشركة عبدالله وعبدالعزيز ورشيد العريفي للتجارة والمقاولات - تحت التصفية – ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد/ محمد فداء محمد عبدالمعطي محمد بهجت ذو الهوية الوطنية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث