حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433312346

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439258958/1443
رقم الحكم:433312346
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439258958 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433312346 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٨٩٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب أمر الشراء المؤرخ ١٠/٠٤/٢٠١٩م لشراء (٩٩) مليون رطل لمادة البروبانت بمواصفات محددة مرفق (١) وعليه تعاقدت المدعية مع مصنع (...) لتصنيع تلك المادة خصيصاً للمدعي عليها وتم استيرادها فعلياً عن طريق ميناء (...) بموجب بوليصات شحن مرفق (٢) إلا أن المدعى عليها لم تتسلم من الكمية المذكورة سوى (٨٦) مليون باوند وتبقى لدى المدعية كمية وقدرها (١٢,٣٤٣,٣٠٧) رطل بروبانت ورفضت المدعي عليها استلامها وظلت في مخازن المدعية إلى الان بقيمة (٨,٤١٠,٤٢٠.٨١) ثمانية ملايين واربعمائة وعشرة الف واربعمائة وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله. واضطرت المدعية لتمديد عقد ايجار المستودع عن الفترة من ٠١/١١/٢٠٢١م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٢م وذلك لتخزين الكمية السابق ذكرها من مادة البروبانت (المتبقية من طلب الشراء) بمبلغ (٧١٨,٧٥٠) سبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وخمسون ريال وذلك بتمديد عقد أمر الشراء الخاص بالمستودعات مع شركة الخالدي بناء على أمر الشراء المنتهى الصادر من المدعي عليها مرفق (٣) وذلك بسب خطاها وامتناعها عن استلام الكمية المتبقية من أمر الشراء ومخالفتها شروط التعاقد وما نتج عنها من اضرار للمدعية اضطرت على اثرها تمديد عقد الايجار للمستودعات فلولا امتناع المدعي عليها لاستلام باقي الكمية لما اضطرت المدعية لتمديد عقد ايجار المستودع وتطبيقاً لقواعد جبر الضرر، وطالب بإلزام المدعى عليها باستلام باقي الكمية المشار إليها ودفع ثمنها للمدعية وهو (٨,٤١٠,٤٢٠.٨١) ثمانية ملايين واربعمائة وعشرة الف واربعمائة وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله وإلزامها بدفع مبلغ (٧١٨,٧٥٠) سبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وخمسون ريال قيمة ايجار المستودع، وإلزامها بسداد مبلغ (٩,٣٦٠,٥١٦.١) تسعة ملايين وثلاثمائة وستون ألف وخمسمائة وستة عشر ريال وعشرة هللة، قيمة المواد الموردة من مادة البروبانت للمدعى عليها. إجمالي ما يطلبه وكيل المدعية مبلغ قدره (١٨,٤٨٩,٦٨٦.٩١) ثمانية عشر ملايين واربعمائة وتسعة وثمانون الف وستمائة وستة وثمانون ريال وواحد وتسعون هلله وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- ايميل مطابقة الرصيد الصادر عن المدعى عليها. ٢-الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وما فيه من طلبات، وباطلاع وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم في البند (٢٦) من الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٩م وطلبت منه الدائرة إرفاقها فاستعد لذلك، وعليه رفعت الجلسة، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة مفادها: أن الاتفاقية لم تكن مع ممثلي الشركة والمخولين بالتوقيع، كما أن شرط التحكيم لم يدرج في أمر الشراء وقد جاء في الاتفاقية على أن يضمن أمر الشراء هذا الشرط وهو ما لم يكن، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: السبب: وجود شرط تحكيم بين الطرفين في البند (٢٧) في الاتفاقية المبرم قبل تعميد أمر الشراء، ولو لم يكتب في أمر الشراء حيث إن إرادة الطرفين التقتا على ذلك والمسلمون على شروطهم، ولا ينال من ذلك من ذكرته المدعية من عدم كتابته في أمر الشراء حيث إن ذلك تأكيد للاتفاقية وليس شرطا لوجوده والعمل بها. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (١٨,٤٨٩,٦٨٦.٩١) ثمانية عشر ملايين واربعمائة وتسعة وثمانون الف وستمائة وستة وثمانون ريال وواحد وتسعون هلله. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في وجود شرط التحكيم في البند (٢٧) من الاتفاقية المبرم بين الطرفين، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وتمسك به، وكان أول دفاع له في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظرها والأمر كذلك، ولا ينال ما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته المدعية من أن الموقع على الاتفاقية ليس له صلاحية، حيث إن وجود الختم يرد ذلك، وتمكين الموقع على الاتفاقية التابع لها من ختم الشركة يعد تفويضاً له منها، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من عدم تضمين أمر الشراء هذا الشرط، حيث إن الموافقة على شرط التحكيم في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قبل تصدير أمر الشراء يعد اتفاقاً على هذا الشرط، وعدم إدراجه في أمر الشراء لا ينفي عدم الاتفاق عليه، حيث إن إرادة الطرفين التقتا على ذلك والمسلمون على شروطهم، مما تنتهي مع الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٣٩٢٥٨٩٥٨) المقامة من المدعية: شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها: الشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث