حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433333401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439390992/1443
رقم الحكم:433333401
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439390992 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433333401 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٠٩٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب المدعية إلزام للمدعى عليه بدفع مبلغ قدره(١٦٦.٤٢١.٢٣) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريالا وثلاثة وعشرون هللة سعودية، تمثل توريد المدعية للمدعى عليه مواد اسفلتية جاهزة بالمبلغ المذكور، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ: ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمواد (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بمضمون المادة(٢٤٥) من اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية" وبطلب إرسال وثيقة الصلح ممن يمثل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح الصحيحة حيث وجدت الدائرة وثيقة مصالحة محررة من منصة تراضي مقدمة من المدعية ضد شركة (...) ثم أفهمت الدائرة الحاضر بأن عليه إحضار المصالحة الصحيحة والمتمثلة بالمدعية ضد المدعى عليه في هذه الدعوى، وذلك وفقا للمواد(٥٨ - ٥٩ – ٢٤٠) من اللائحة ثم ذكر أنه صدر مصالحة بين موكلته والمدعى عليه، فجرى إفهامه من قبل الدائرة بأن عليه إرسال وثيقة الصلح حالا وأمهلته الدائرة مدة من الوقت أثناء الجلسة لتقديمها وبعد رجوعه اعتذر عن تقديمها وذكر بأنها غير موجودة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم إرفاق وثيقة الصلح، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من المدعية تقديم وثيقة الصلح، حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنها عجزت عن ذلك، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٩٠٩٩٢) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث