حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433294888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439313182/1443
رقم الحكم:433294888
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439313182لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433294888 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439313182 لعام 1443 هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركه توكنكت الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات الإنترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٨٧٢١٣٣) مليون وثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة))؛ انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٧٢١٣٣) مليون وثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: الفاتورة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ولم يثبت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية تبين بأن الاخطار المرفق غير مستوفي للشروط النظامية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ ذكر بأنها على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، والمتمثلة في مطالبة المدعى عليها بمبالغ نتيجة تزويد المدعية للمدعى عليها بخدمات الانترنت، ولصلاحية الدعوى للبت فيها من ناحية اختصاص الدائرة بنظر هذا النزاع، عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧٢١٣٣) مليون وثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا تمثل قيمة خدمات انترنت مقدمة للمدعى عليه. وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فإن بحث الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاص المحكمة الولائي بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص الولائي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن النزاع الماثل أمامها بين مقدم الخدمة والمستخدم، وحيث نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/ 3/ 1442 هـ على أنه: "تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين". ولكون النزاع في هذه الدعوى مندرج في هذه المادة لوقوع الخلاف بين المدعية بصفتها المشغل والمدعى عليها بصفتها المستخدم أو مشغل، وحيث بينت الفقرة (10/ 57) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (4) وتاريخ 29/ 1/ 1442 هـ ما تختص بنظره الهيئة وذلك بما نصه: "تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان محل النزاع أي من الأمور التالية: ب- الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أي فاتورة متنازع عليها". ونظرا لكون المنازعة في هذه الدعوى تتعلق بفاتورة أصدرتها المدعية نظير حصول المدعى عليها بصفتها المستخدم على خدماتها، عليه فإن هذه الدعوى من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى رقم 439313182؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.