حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433320613
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184354/1443
رقم الحكم:433320613
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184354 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433320613 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٣٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: باعت المدعية على المدعى عليها بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/ ٥/ ٢٠١٩م أحذية بثمن إجمالي قدره (٩٢٥,٥٦١) تسعمئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تستلم المدعية من المبلغ شيئًا. وطلب ما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٩٢٥,٥٦١) تسعمئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالًا، ومبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريالًا مقابل أتعاب المحاماة. وقدم المستندات الآتية: ١/ ثلاث وأربعون فاتورة من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م إلى ٢١/ ٢/ ٢٠٢٢م ومجموع مبالغها (٩٢٥,٥٦١) ريال. ٢/ مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣/ ٢/ ٢٠٢٢م وبمبلغ (٩٢٥,٥٦١) ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعية، وتوقيع وبصمة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله، كما حضرت المدعى عليها أصالة. وتشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى قررا بقولهما: لقد سلمت المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالًا، واصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمئة وخمسون ألفًا بالإضافة إلى مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالًا يمثل أتعاب المحاماة ليصبح المبلغ الإجمالي قدره (٦٧٥,٠٠٠) ستمئة وخمسة وسبعون ألف ريالًا، يسدد على (٢٦) ست وعشرين دفعة، كل دفعة قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالًا تستحق في نهاية كل شهر هجري، وعلى أن تبدأ أول دفعة بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وفي حال أخلت المدعى عليها بسداد الدفعات المنصوص عليها في محضر هذه الجلسة خلال شهرين متتاليين أو ثلاثة شهور متفرقة، فيحق للمدعية المطالبة بكامل المبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمئة ألف ريالًا. هكذا اصطلحا. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا على النحو المثبت أعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو أحل حلالًا، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك". كما نصت اللائحة الثالثة من ذات المادة على أنه: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ..."، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحًا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزمًا للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المدون بعاليه، وألزمت الأطراف بالعمل بموجبه، وبهذا تكون الدعوى منقضية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.