حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433302169

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439109466/1443
رقم الحكم:433302169
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439109466 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433302169 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٩٤٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفتها بالمرفقات، وهي كالتالي: (إن لموكلي في ذمة مؤسسة ل(...) التجارية، (...) الجنسية هوية رقم: (...)، مبلغ قدره (٨٠١٧٤٠) ثمان مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي -حالة-؛ لقاء تحويل وإيداع مبالغ مالية بطريق الخطأ في حساب المدعى عليها، وقد أحالني المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٣م، على المدعى عليه ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (٨٠١٧٤٠) ثمان مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي -حالة-؛ لقاء تحويل وإيداع مبالغ مالية بطريق الخطأ في حساب المدعى عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إحالتي على المدعى عليه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي ما أحلت به عليه وقدره (٨٠١٧٤٠) ثمان مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، فسألتها الدائرة هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح فقالت: نعم وكانت رغبة المدعى عليه أن يكون الأمر لدى القاضي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ذلك صحيح فقد تم التواصل معي وقلت إني أرغب في أن يكون الترافع لدى القاضي، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى قال لدي رد وأطلب المهلة لإرفاقه في النظام فأجابته الدائرة إلى طلبه. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه عما أمهل لأجله أجاب بقوله: تعذر علي إرفاقه عن طريق النظام، وعليه فقد أرسلته عن طريق البريد، وبإمكاني تزويد الدائرة الآن به، هكذا أجاب، فطلب منه إرفاقه عن طريق المحادثة الكتابية لبرنامج الاتصال المرئي، فأرفق المذكرة بالنص التالي: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة القضائية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ردا على الدعوى المرفوعة: تاريخ نشوء الحق غير دقيق كذلك طريقة دخول المبلغ غير موضحة في اللائحة بشكل دقيق ولكن بالفعل أودع المبلغ المذكور لحسابنا البنكي خلال يومي الرابع والخامس من شهر أكتوبر من عام ٢٠٢١ من خلال ست عمليات شراء نقاط بيع فقط: الأولى بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢١ عملية شراء بطاقة (...) بمبلغ ١٣٠,٠٠٠ ريال (مائة وثلاثون ألف ريال) لم يتضح لنا معلومات صاحب البطاقة الثانية بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢١ عملية شراء بطاقة (...) بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال) لم يتضح لنا معلومات صاحب البطاقة صاحب البطاقة الثالثة بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢ عملية شراء بطاقة (...) بمبلغ ٣٠٤,٧٤٠ ريال (ثلاثمائة وأربعة ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال) لم يتضح لنا معلومات صاحب البطاقة صاحب البطاقة الرابعة بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١ عملية شراء بطاقة (...) بمبلغ ١٣٢,٠٠٠ (مائة واثنان وثلاثون ألف ريال) ريال لم يتضح لنا معلومات صاحب البطاقة العملية الخامسة بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١ عملية شراء بطاقة (...) ١٠,٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال) لم يتضح لنا اسم صاحب البطاقة العملية السادسة بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١ عملية شراء بطاقة (...) بمبلغ ١٩٥,٠٠٠ (مائة وخمسة وتسعون ألف ريال) لم يتضح لنا اسم صاحب البطاقة. مجموع عمليات شراء نقاط البيع التي أودعت لنا من مصادر غير معلومة حتى الآن بلغت ٨٠١,٧٤٠ ريال (ثمانمائة وواحد ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال). في اليوم السادس (اليوم التالي من آخر عملية شراء نقاط البيع) من نفس الشهر تواصل معنا (...) يطالبنا بخطاب رسمي بتحويل مبلغ ١,٥٠١,٤٨٠ ريال (مليون وخمسمائة وواحد ألفاً وأربعمائة وثمانون ريال) لحساب شركة (...) بزعم أنها قيمة حوالات أودعت في حسابنا عن طريق استخدام جهاز نقاط البيع التابع لنا بالخطأ. كانت مطالبة (...) في الخطاب غير متوافقة مع المبالغ المودعة الحقيقية في حسابنا وتعتبر مطالبة من طرف آخر لم يتضح لنا علاقته بأصحاب البطاقات المستخدمة في عمليات شراء نقاط البيع. مع ذلك، حرصا منا على ارجاع الحق لأصحابه، ارسلنا صور مصدقة من كشفنا البنكي للمدعي بالمبالغ الحقيقية المودعة وطالبناه برفع دعوى في المحكمة التجارية لإثبات أحقيته بالمبلغ المذكور لتتم العملية بأمر قضائي تبعدنا عن الشبه والتبعات الضريبية والقانونية المستقبلية) أ. هـ، وبعرضه على المدعية أجابت بصحة ما ذكره من إقراره بورود هذه المبالغ إلى الحساب، وأفادت بأنه ربما حصل خطأ قبل حساب المبالغ المودعة فحسبتها موكلتها في بادئ الأمر مبلغ ١,٥٠١,٤٨٠ ريال ثم حسبتها بمبلغ ٨٠١٧٤٠ ريالا، هكذا أجابت، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته أجابا بعدم وجود ما يرغبان في إضافته، وعليه فقد قررت رفع الجلسة للتأمل فيها ومرفقاتها، وبالله التوفيق في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وبعد الاطلاع على ضبوط الجلسات السابقة والمستندات المقدمة من قبل أطراف الدعوى وتأملها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون الاختصاص ممن الأمور الأولية التي ينبغي للدائرة فحصها، وبعد تأمل الدعوى وضبوطها تبين للدائرة أن هذه الدعوى ليست من اختصاصها النوعي، وذلك بعد التأمل في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على الاختصاصات بـ (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أ. هـ، فلم تجد الدائرة هذه الدعوى من اختصاص هذه المحكمة؛ إذ ليس بين الأطراف تعامل تجاري، ولا أعمال تجارية، ولا عقود ولا أي شيء، إنما الدعوى تدعي المدعية فيها بحوالة عن طريق الخطأ، والحوالة -هنا في هذه الدعوى- ليست عملا تجاريا أصليًّا ولا تبعيًّا؛ إذ هي ليست ناشئة عن عقد أو تعامل بين المدعية والمدعى عليها، وعليه فشأنها شأن الدعاوى الأخرى التي تقام بين الأفراد بسبب الحوالات الخاطئة، وعليه فهي من اختصاص المحكمة العامة؛ إذ نص في نظام المرافعات الشرعية في اختصاص المحكمة العامة في المادة الحادية والثلاثين على (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) أ. هـ محل الحاجة منها، وعليه فهذه الدعوى لا تكون من اختصاص المحاكم التجارية بل شأنها شأن الدعاوى المنعقدة اختصاصها للمحكمة العامة، وهذه الدعوى مثلها مثل دعوى مقامة بين شركتين في مطالبة بمستندات جاءت للشركة المدعى عليها عن طريق الخطأ، ولا علاقة بين الشركتين نهائيا، وعليه تكون من اختصاص المحكمة العامة لا التجارية، ولا يثمر الاتفاق بين الشركتين على رفع دعواهم لدى المحكمة التجارية؛ إذ الاتفاق في نظام المحاكم التجارية يكون مثمرًا إن كان في الاختصاص المكاني بشرطه -كأن يكون مكتوبًا ونحوه مما هو مبين في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية؛ لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّا، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة في النطاق المكاني بحسب النظام، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم في مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام الصك إلكترونيا، وفي حال عدم تقديم الاعتراض فإن الحق في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث