حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433303402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433303402

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201558 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433303402 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٥٥٨ لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣١/٠١/١٧ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة (...) لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً، أجرة منتهية الوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٧٥٠) مئة وأربعة آلاف وسبع مئة وخمسون ريالاً، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم خمسة وأربعون قيمتها (٣٠,٩٤٣) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٩ هـ، وقد استلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣١/٠١/١٧ هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠،٩٤٣) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب عميل صادر من قبل المدعى عليها. ٢- فاتورة شراء. ٣- عقد تأجير سيارة منتهي بالتمليك بتاريخ ١٤٣١/٠١/١٧ هـ، ممهوراً بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلبه وأدلته فيما ورد فيها، وعند ذلك أفهمته الدائرة بأنها سبق وأن حكمت في ذات النزاع في القضية رقم (٤٣٩٢٠١٥٥٧)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات، وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية للسيارة وقدرها (٣٠،٩٤٣) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، وحيث تبين للدائرة أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها من قبل ذات الدائرة في ذات النزاع والأطراف، في القضية رقم (٤٣٩٢٠١٥٥٧)، وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها...) فإن الدائرة قررت الحكم من تلقاء نفسها بسبق الفصل وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ والمقامة من المدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه /(...)، هوية رقم (...)، لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث