حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530980525
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571162894/1445
رقم الحكم:4530980525
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162894 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530980525 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٥م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوات صحية وشخصية) عدد (٦٠٠) (فرش أسنان، أدوية، أعواد قطن وغيرها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٩,٤١٥.٧٧) ريال؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين على التفصيل التالي : (توريد أدوات طبية وصحية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٩٤١٥.٧٧ ريال تمثل قيمة توريد أدوات صيدلية لصالح المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي مصادقة على الرصيد مؤرخة بتاريخ ١١/ ١/ ٢٠٢١ م موقعة ومختومة بختم المدعى عليها، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها ذكر بأنه يقر بصحة المبلغ محل المطالبة، ثم طلبت وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بالسداد ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٩٤١٥.٧٧ ريال تمثل قيمة توريد أدوات صيدلية لصالح المدعى عليها؛ وبما أن مدير المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعية وكالة قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها استناداً على ما أقر به مدير المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) الطبية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٤١٥.٧٧)تسعة الاف وأربعمائة وخمسة عشر ريال وسبعة وسبعون هللة ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين