حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531027342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571070419/1445
رقم الحكم:4531027342
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571070419 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531027342 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4571070419 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات البترول (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بتاريخ 1444/12/30هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سطحة مع سائق لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (183,584) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1445/05/01هـ لم تسدد منها شيء، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـ: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (183,584) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، عن الفترة من 1444/12/30هـ إلى 1445/05/01هـ. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، ممهور بختم المدعية. 2- أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها للمدعية، على مطبوعات المدعية. 3- فواتير وعددها (5) بما مجموعها (183,586.54) مئة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال وأربعة وخمسون هللة، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/14هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية كما حضرت ممثلة المدعى عليها، وبعد سماع الدعوى جرى سماع الإجابة واستمهلت ممثلة المدعى عليها لتحريرها، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 14/09/1445هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى، وجرى سماع الإجابة واستمهل وكيل المدعى عليه لتحريرها، وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني، والله الموفق. وفي جلسة 1445/10/26هـ حضرت وكيل المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة أفادت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها سددت في الأسبوع الماضي للمدعى عليها كامل مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأنها تواصلت مع موكلتها وأفادتها بأن المدعى عليها سددت لموكلتها كامل مبلغ المطالبة الذي يمثل مبلغ التعامل وقدره (183,584) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى بشأن هذا الطلب، وحصرت دعواها في المطالبة بتكالف التقاضي، وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيلة المدعية كانت تطلب في صحيفة دعواها الطلبات الآتية: 1- تطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (183,584) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، عن الفترة من 1444/12/30هـ إلى 1445/05/01هـ. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألفًا ريال. وأجملت ممثلة المدعى عليها إجابتها في أنه بشأن الطلب الأول فتجيب بأن موكلتها سددت للمدعية كامل مبلغ المطالبة،وقد أقرت بصحة ذلك وكيلة المدعية وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى بشأن الطلب الأول المتمثل في الأجرة المتبقية، وحيث إن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه المحكمة بشأن الطلب الأول إلى الحكم بانقضاء الدعوى. وبشأن الطلب الثاني المتمثل في أتعاب المحاماة فترى الدائرة بعد دراستها للقضية أنه لم يتحقق وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، وقد أقرت المدعى عليها للمدعية بمبلغ المطالبة كاملا وقامت بسداده قبل اعتراض المدعى عليها بأي إجابة موضوعية يترتب عليها طول أمد التقاضي، ولذا فلم يثبت للدائرة تحقق ركن الخطأ بصورة قطعية من قبل المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) لخدمات البترول شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بشأن الطلب الأول المتمثل في مطالبتها بمبلغ قدره (183,584) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال، ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.