حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4531041749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571195938/1445
رقم الحكم:4531041749
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571195938 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4531041749 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٥٩٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركه (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى لدى المحكمة العامة بجازان ذكر فيها: تقدمت المدعى عليها، مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات التي حولها صاحبها (...) إلى شركة في عام ٢٨/٠١/١٤٣٧ م وانتقلت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مع الاحتفاظ باسم وتاريخ ورقم سجلها التجاري السابق رقم (...) إلى موكلته شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ١١/٠٨/٢٠١٠م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلته على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (١٩,٦١٢.٢١) ريال، وذلك بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢١م، وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العلقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٨/٠٦/٢٠٢١م ، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- سداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها وقدرها (١٩,٦١٢.٢١) تسعة عشر ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً وواحد وعشرون هللة. ٢- دفع مبلغ وقدره (١,٩٦١.٢٢) ألف وتسعمائة وواحد وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة. وبقيدها دعوى تجارية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وعقدت لها جلسة مرئية بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠١ /٠٤ /١٤٤٤هـ الصادرة من كتابة عدل جيزان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي العقد والفاتورة واستمارة الخطوط، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: ما ذكر من التعاقد فصحيح أما ما ذكر من مبلغ المطالبة والفاتورة المستحقة فالفاتورة نشأت بعد أن انتقلت موكلتي من مقرها ولا أعلم هل هي مستحقة أم لا وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي للتحقق من ذلك، فجرى سؤاله هل أشعرت موكلتك المدعية بانتقال مقرها أو تقدمت بطلب إلغاء الخطوط فأجاب لا، ثم طلب طرفي الدعوى مهلة للاجتماع ومداولة الصلح، ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المثبتة هويتهما ووكالتهما سابقاً، ثم قرر طرفي الدعوى بأنه تم التوصل للصلح على أن تسدد المدعى عليها مبلغ الفاتورة وقدره (١٩,٦١٢.٢١) تسعة عشر ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً وواحد وعشرون هللة وقد قامت المدعى عليها بتحويل المبلغ على حساب المدعية بموجب الحوالة الصادرة بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٤م وطلبا إثبات ذلك، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديكما ما ترغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ويما أن طرفي الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بوقائع الدعوى، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولصدور من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، وتكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف استنادًا للمادة (٢٩ /٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، والمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولجميع ما سلف. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان واعتباره منهياً للخصومة والنزاع، وجرى إفهامهما بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على المادة (٧٠/ ٣) اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.