حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531040673

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571228366/1445
رقم الحكم:4531040673
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571228366 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531040673 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٨٣٦٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على على صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر وكيلة المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (١٠٤٠٢٣٦٩٤)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات تغليف ومواد بلاستيكية) عدد (٥٠٠) (اوعية بلاستيكية وورقية للطعام) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٦,٠٦٨.٧٤) ستة عشر ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد بموجب فواتير وكشف حساب مذيل بختم وتوقيع العميل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وكشف حساب مذيل بختم العميل وتوقيعه لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٦٨.٧٤) ستة عشر ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله، هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة منصة تراضي)وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة كما قدمت المصادقة المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة أجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦.٠٦٨.٧٤)ستة عشر ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله ريال والذي يمثل قيمة توريد منتجات تغليف ومواد بلاستيكية ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة كما قدمت المصادقة المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلتها بناءً على ما تستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٦.٠٦٨.٧٤)ستة عشر ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث