حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531032586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571247809/1445
رقم الحكم:4531032586
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571247809 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531032586 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٧٨٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه (مواد طباعة) عدد (١) (مواد خاصة بالطباعة والدعاية والإعلان)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٩هـ بثمن إجمالي مبلغ قدره (١,٧٥١) ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين قامت موكلته بتوريد بضاعة للمدعى عليه، نتج عنها مديونية بمبلغ قدره (١,٧٥١) ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً، وقد صادق المدعى عليه على المديونية بموجب مصادقة على الرصيد موقعة منه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغاً قدره (١,٧٥١) ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب للمدعى عليه برقم ((...)) من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٢/١٥م بإجمالي مبلغ قدره (١,٧٥١) ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً على مطبوعات المدعية، ٢- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٨م بمبلغ قدره (٣,٢٥١) ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريالاً على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مواد طباعة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (١,٧٥١) ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، وقدم في سبيل إثبات طلبه (كشف حساب، مصادقة رصيد)، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة، وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١,٧٥١) ألف وسبع مئة وواحد وخمسون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث