حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530985576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571132640/1445
رقم الحكم:4530985576
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571132640 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530985576 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٢٦٤٠لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حراس ومشرفين أمن لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦٢,٠٩٥.٢٣) اثنان وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٤,٨٣٤.٥٤) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال و أربعة وخمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٤,٢٠١.٠٦) أربعة عشر ألفًا ومئتان وواحد ريال و ستة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٨هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٤,٢٠١.٠٦) أربعة عشر ألفًا ومئتان وواحد ريال و ستة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١٤,٢٠١.٠٦) أربعة عشر ألفًا ومئتان وواحد ريال و ستة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٤,٧٣٣.٧٠) أربعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال و سبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٢,٠٩٥.٢٣) اثنان وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م حتى ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة مبلغاً قدره (٦٢,٠٩٥.٢٣) اثنان وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أعمال حراسة (...) برقم (...) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١م على مطبوعات شركة (...) المحدودة والمبرم بين شركة (...) المحدودة للحراسات والاستشارات الأمنية و شركة (...) للمقاولات ممهور بختم منسوب للطرفين. ٢- مجوعة فواتير عددها (١٠) بتواريخ ومبالغ متفرقة ممهورة بختم شركة (...) المحدودة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...)، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعية بانه قدم مذكرة (...) الطلبات وباطلاع الدائرة عليها تبين أنه أقر فيها بصحة مبلغ المطالبة وجاء فيها ما نصه: ماذكره المدعي من استحقاقه لمبلغ قدره (٦٢,٠٩٥.٢٣) اثنان وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هلله فصحيح وموكلتي على استعداد لسداد المبلغ ثم أفاد الطرفان بانهما تصالحا على قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٦٢,٠٩٥.٢٣) اثنان وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هلله بتاريخ ٣٠/ ٠٥ /٢٠٢٤م، وبالاطلاع على وكالة طرفي الدعوى تبين تضمينهما حق الصلح والإقرار، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الثابت أن طرفي القضية رقم قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في وقائع هذا الحكم، وقد قال تعالى: والصلح خير ، وقد قال النبي صلة الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم به واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المتضمن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٢,٠٩٥.٢٣) اثنان وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هلله بتاريخ ٣٠/ ٠٥ /٢٠٢٤م. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث