حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530983257

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571133146/1445
رقم الحكم:4530983257
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571133146 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530983257 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4571133146 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه لدى موكلي مبلغ مستحق على المدعى عليها ولم تقم بسداد ما في ذمتها مما اضطر موكلي للجوء إلى التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى أمام هذه الدائرة والتي قيدت القضية برقم ( 439462987 ) وتاريخ 28/10/1443ه , وصدر الحكم فيها لصالح موكلي برقم ( 4530449162 ) وتاريخ 19/5/1445ه الصادر من محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغاً وقدره ( 184146 ) مائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وستة وأربعون ريال , والذي اكتسب الصفة القطعية والصيغة التنفيذية. وكما لا يخفى على الدائرة ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد , وذلك مما يوجب مساءلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطلة المدين ، كما أفيد الدائرة بأنه تم تقديم طلب تنفيذ برقم ( 401024401066373 ) على المدعى عليها لاستخلاص حق موكلي حيث أنها لم تقم بسداد أي مبلغ حتى الآن , فلم يقف الأمر على الدعوى الأصلية مما اضطر موكلي لتقديم طلب تنفيذ , وهذا دليل واضح وصريح على مماطلة المدعى عليها دون وجه حق. لذلك تقدم موكلي الدائرة بهذه الدعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بتعويضها عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة , بناءً على ما تقدم من إيضاح وبناءً على المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية ونصها ( تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ) , والمادة (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها ( تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها ) , وبناءً على المادة (84/ب) من نظام المرافعات الشرعية والتي أجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها , وهو الأمر الذي أيدته هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم في حكمها الصادر برقم ( 475 ) لعام 1427ه , ونصه ( يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المدعية , لأن المدعى عليه ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها ). وقدم مستندات على صحة الدعوى: عقد أتعاب محاماة، وحوالة بنكية بقيمة الأتعاب . وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره ( 55243 ) خمسة وخمسون ألف ومائتان وثلاثة وأربعون ريال. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه أرفق رده عبر الطلبات برقم: (4511834553) وتاريخ 13/10/1445وفيه بما أن دعوى المدعي محاسبية منذ البداية وأنها متعلقة بحسابات مؤسسة (...) سابقاً وبما أنه كان يطالب بمبلغ وقدرة (900.152) إلا أن ما آلت إليه نتيجة المحاسبة هو فقط مبلغ وقدرة (184.146) بمعنى أنه أكثر من (70)سبعين بالمائة من المبلغ المطالب فيه قد اسقط وبالتالي فإن الدعوى في نتيجتها النهائية قد آلت لمصلحتنا وليست لمصلحة من يطالب بالأتعاب الآن وهو المدعي فنحن عن طريق تقديمنا الأدلة والمستندات ودخول المحاسب القانوني والحارس القضائي استطعنا التأكيد على عدم وجود دين إلا ماحكم به القضاء على المؤسسة والبالغ (184.146) وبالتالي فإن الحكم حقيقةً الذي هو في صالحنا قد استغرق أكثر بثلاث مرات من الحكم الذي هو في صالحه وبالتالي فإن ما تؤل إليه الأتعاب فيما يتعلق بمحامينا وموكلنا تكون أكثر مما تؤل إليه الأتعاب بالنسبة لمحاميهم وموكلهم وبالتالي فإنه لامجال لطلب الأتعاب من قبل المدعي لكون الحكم الذي في صالحنا قد استغرق اكثر بكثير من الحكم الذي هو في صالحه في نهاية المطاف وبالتالي فإن أتعابنا قد استغرقت أكثر من أتعابه وبناءً على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية والقواعد العامة أيضا في تقدير الأتعاب لدى هيئة المحامين وأيضاً نظام المحاماة فإننا نطلب رد دعواه فيما تضمنته ، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى طلب التعويض بمبلغ قدره خمسة وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وأربعون (55.243) ريالاً، عن القضية رقم: (439462987) والتي صدر فيها حكم محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم: (4530449162) وتاريخ 19/5/1445 هـ، القاضي بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغاً قدره ( 184146 ) مائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وستة وأربعون ريالا وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع وحيث أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه صك الحكم المذكور، وعقد المحاماة المبرم بينه وبين مكتب محاماة، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت له بالأضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ قدره: (18414) ثمانية عشر ألفا وأربع مئة وأربعة عشر ريالا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً قدره: (18414) ثمانية عشر ألفا وأربع مئة وأربعة عشر ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث