حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530980912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571172846/1445
رقم الحكم:4530980912
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571172846 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530980912 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٢٨٤٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تقديم خدمات تخزين ومناولة، وخلال الفترة من ٢٧/١٠/٢٠٢٢م حتى ٢٧/١٢/٢٠٢٢م استحقت للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٠,١٢٢.٦٦) تسعون ألف ومائة واثنان وعشرون ريال وستة وستون هللة. قيمة خدمات تخزين ومناولة، وبتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٣م صادقت المدعى عليها على انشغال ذمتها بالمبلغ المستحق المذكور، والذي لم تسدد أي جزء منه حتى تاريخه. وبما أن المدعية بالفعل سعت لتسوية النزاع بشكل ودي، وأخطرت المدعى عليها بوجوب أداء الحق وتقدمت بطلب المصالحة عبر منصة تراضي إلا أنه تعذر الصلح، ونظرا لكون المدعى عليها لا زالت تماطل في سداد المتأخرات المستحقة عليها حتى تاريخه دون وجه حق، مما يستوجب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة المتأخرات المستحقة بمبلغ وقدره (٩٠,١٢٢.٦٦) تسعون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريال وستة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (٩٠,١٢٢.٦٦) تسعون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريال وستة وستون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٣/١٠/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبطوبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحالت على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بصحة الدعوى والمبلغ وان موكلتها تطلب دفع المبلغ على دفعتين وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه تواصل معهم سابقاً وتعذر الصلح معهم وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياًومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٠,١٢٢.٦٦) تسعون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريال وستة وستون هللة،وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكلتها ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة لها حق الإقرار عن موكلتها، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها ، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٩٠,١٢٢.٦٦) تسعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث