حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433303409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439202459/1443
رقم الحكم:433303409
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202459 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433303409 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439202459 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على تأجير معدة من نوع بوم ترك (10 طن) مع مشغل لها في المشروع العائد لها في منطقة فضلى لصالح شركة (...) السعودية، وقد قامت المدعى عليها بتوقيع طلب فتح حساب تسهيلات ائتماني في (...)، بحد ائتماني قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، وتم تصديق طلب التسهيلات من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية في 17/ 07/ 1439هــ، وفي تاريخ 19/ 04/ 2018 م، تم إرسال طلب شراء للمدعية برقم (2018/0037/JBL)، وقامت موكلته بإرسال المعدات مع المشغلين إلى موقع العمل، بموجب أمر الشراء المشار إليه وطلب التسهيلات الائتمانية وكانت ترفع الفواتير شهرياً مدعمة بسجل الدوام، حيث استلمتها المدعى عليها ووقعت عليها ممهورة بختمها، وإجمالي قيمة الفواتير للمعدات المؤجرة كانت مبلغ (133,770) مئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبع مئة وسبعون ريالاً، استلمت منها موكلتي مبلغاً قدره (26,921.15) ستة وعشرون ألفاً وتسع مئة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة عشر هللة، وتبقى لها مبلغاً قدره (106,842.85) مئة وستة آلاف وثمان مئة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، ورفضت المدعى عليها سداده وفقاً لكشف الحساب، وطالب بـإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (106,842.85) مئة وستة آلاف وثمان مئة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وأتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ قدره (30,000) ريال، ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-أمر الشراء بتاريخ 2018/04/19 م، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 2-الفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 3-كشف الحساب. طلب فتح حساب تسهيلات على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين ومصدقاً من الغرفة التجارية وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/23 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى ، والاطلاع على مستندات القضية ، وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ تأجير المعدة من نوع "بوم ترك (10 طن) مع المشغل لها وقدره (106,842.85) مئة وستة آلاف وثمان مئة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وأتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال،بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وقدّمت المدعية لإثبات دعواها أمر الشراء الممهور بختم وتوقيع الطرفين ، والفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ، وكشف الحساب ، وخطاب طلب فتح تسهيلات موقعة ومختومة من الطرفين، ولعدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ومادتها (1/30) الثلاثون وما جاء في فقرتها الأولى: (أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، فضلا عن تقدّم المدعية بأمر الشراء وطلب التسهيلات، والفواتير بمبلغ المطالبة ولم تنكرها المدعى عليها ، ولأن المادة: (42/2) من النظام المشار إليه؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استقرار المديونية في ذمة المدعى عليه إذ الأصل عدم السداد ، وبناء على ما سبق ولقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم" ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المديونية. وأما طلب المدعية الإلزام بأتعاب المحاماة فإن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية (...) رقم (...)، صاحبة مؤسسة/(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (106,842.85) مائة وستة آلاف وثمانمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، لقاء تأجير المعدة من نوع "بوم ترك (10 طن) مع المشغل لها، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث