حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433277067
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260278/1443
رقم الحكم:433277067
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260278 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433277067 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439260278 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وذكر فيها أنه بتاريخ 05/06/2021م أبرمت موكلته عقد اتفاق مع المدعى عليها وذلك بشأن توريد وتركيب (1) مصعد كهربائي (جيرليس بانوراما (...) الصنع)، وقد تم الانتهاء من جميع أعمال المصعد المتفق عليها كاملة وحسب المواصفات المذكورة بالعقد المبرم بين الطرفين، وعليه تم التشغيل التجريبي للمصعد لمدة أكثر من شهر، وامتنعت المدعى عليها عن استلام المصعد ولم يتم استلام المصعد من قبل المدعى عليها بالرغم من اخطارها مراراً وتكراراً، فضلاً عن عدم التزامها ببنود العقد المبرم وسدادها الدفعة الأخيرة المتبقية محل العقد وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال، مضافاً إليها قيمة الأعمال الإضافية حسب طلب الشركة المدعى عليها، والمُقدره بقيمة (7,200) سبعة آلاف ومئتان ريال، وحيث لم تجد موكلته أي تجاوب حيال المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها، وهذا ما حدا بموكلته البدء بإجراءات التقاضي، والمطالبة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبالغ المتبقية والمستقرة في ذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الدفعة الأخيرة مضافاً إليه قيمة الأعمال الإضافية بإجمالي (12,200) اثنا عشرة ألف ومئتان ريال، أيضاً إلزامها بسداد أتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي بإجمالي (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه إشعار إنهاء أعمال ومطالبة مالية بتاريخ 22/09/2021م على مطبوعات مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/10/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وبتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المتعلقة بقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى فسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب ذلك فأجاب: بأن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة والتي لا يجب فيها الصلح ومع ذلك تقدمنا إلى الصلح فطلبت الدائرة منه ما يثبت ذلك فأفاد بأنه ليس بحوزته الآن عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى وذلك بعدم إرفاقها ما يفيد لجوئها للمصالحة والوساطة، مخالفا بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة وخلت من كل ذلك فإنه حينئذ يكون المدعية تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، أما ما ذكره المدعي وكالة من أن هذه الدعوى أحيلت من مركز المصالحة مباشرة للمحكمة فإنه لا يوجد ما يدل عليه ولم يقدم المدعي وكالة ما يثبته، كما أن النظام نص على أن تقديمها يكون من المدعي وفقا لما نصت عليه المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام...) وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية. مما تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق.