حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437341559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439157463/1443
رقم الحكم:437341559
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157463 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437341559 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٧٤٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١ م اتفق موكله على أن يقوم بتوريد بضائع تتمثل في ورقيات وأدوات نظافة بلاستيكية للمدعى عليها بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١ م وبثمن إجمالي قدره (١٩,٨٦٥.٥) تسعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وخمسون هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد كامل الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الثمن المستحق في ذمتها وقدره (١٤,٢١١) أربعة عشر ألفًا ومائتان وأحد عشر ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ م وحتى ٣١/١٠/٢٠٢١ م، بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٨٦٥.٥) تسعة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وستين ريال وخمسين هللة. ٢- مصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١ م، ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١ م بمبلغ قدره (١٩,٨٦٥.٥) تسعة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وستين ريال وخمسين هللة. ووفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في ٠٦/٠٩/١٤٤٣ هـ، فيها حضر وكيل المدعية المثبته بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وتير الدائرة الى أنه حضر في برنامج تيمز مستخدم باسم (...) وبمناداة الدائرة عليه لبيان صفته لم يتجاوب معها طيلة وقت إنعقاد الجلسة وبعد تحقق الدائرة مما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال الى ماورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤,٢١١ ريال قيمة المتبقي من توريد منتجات باستيكية واداوت تنظيف لصالح المدعى عليه وعقب بأن مبلغ المطالبة في صحيفة الدعوى كان مبلغ ١٩,٨٦٥ ريال الا أن المدعى عليها حولت مبلغ ٥,٦٤٥.٥٠ ريال ثم جرى سؤاله عن البينة أحال الى ماورد في صحيفة الدعوى من مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلته بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١ المعتمدة من المدعى عليها بختمها الممهور اسفلها بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١ ثم قرر وكيل المدعي اكتفاؤه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره ١٤,٢١١ ريال قيمة المتبقي من توريد منتجات باستيكية واداوت تنظيف لصالح المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٥٢٠٢٧٦١١، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعي قدم مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلته بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١ المعتمدة من المدعى عليها بختمها الممهور اسفلها بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١ المتضمنة مبلغ المطالبة ؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، وعدم تقديمها ما يثبت خلو ذمتها أو تخالصها من هذا الالتزام، يعد نكولاً عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها" الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ١٤,٢١١ ريال أربعة عشر ألفا ومئتان وأحد عشر ريالا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث