حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437854800
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439031608/1443
رقم الحكم:437854800
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031608 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437854800 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439031608 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة للمداخن الصناعية المدعى عليه: شركة (...) الصناعية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تقوم المدعية بتوريد، وتركيب السقالات، وتفكيكها للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (225,042,55) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وإثنان وأربعون ريالاً وخمس وخمسون هللة، إستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت جزء من الثمن قدره (92,529,55) إثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمس وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي من المبيع وقدره (132,513) مائة وإثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء مترجم، صادر من المدعى عليها شركة (...) الصناعية المحدودة، متضمن: طلبها من المدعية بتوريد معدات وسقالات لها، بمبلغ قدره (85,155) خمسة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً، برقم(2602-0000000044)، وتاريخ 2017/12/04م. 2- أمر شراء مترجم، صادر من المدعى عليها شركة (...) الصناعية المحدودة، متضمن: طلبها من المدعية بتوريد سقالات وإشراف مكانيكي لها، بمبلغ قدره (14,805) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة ريالات، برقم(2602-0000000126)، وتاريخ 2018/11/04م. 3- مصادقة رصيد مترجمة، صادرة من المدعى عليها شركة (...) الصناعية المحدودة، متضمنة: تعهدها بدفع المبالغ المستحقة بالفواتير للمدعية شركة (...) المحدودة للمداخن الصناعية، وقدرها (132,513) مائة وإثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً، ممهوراً بتوقيع المدير المالي للمدعى عليها، وختم منسوب إليها. 4- فاتورة، صادرة من المدعية شركة (...) المحدودة للمداخن الصناعية، متضمنة: وصف الخدمات الموردة للمدعى عليها، بإجمالي قدره (22,411,20) إثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وأحد عشر ريالاً وعشرون هللة، ممهورة بختم المدعية، بتاريخ 2018/10/11م. 5- فاتورة، صادرة من المدعية شركة (...) المحدودة للمداخن الصناعية، متضمنة: وصف الخدمات الموردة للمدعى عليها، بإجمالي قدره (13,258,35) ثلاثة عشر ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، ممهورة بختم المدعية، بتاريخ 2018/12/08م. 6- فاتورة، صادرة من المدعية شركة (...) المحدودة للمداخن الصناعية، متضمنة: وصف الخدمات الموردة للمدعى عليها، بإجمالي قدره (89,413) تسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً، ممهورة بختم المدعية، بتاريخ 2019/01/07م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/22هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وحصر وكيل المدعية دعواه بإلزام المدعي عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (122,531) مائة وإثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي من المبيع وقدره (122,531) مائة وإثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً، وحيث أن ممثل المدعى عليها تخلف عن الحضور، رغم تبلغه، وحيث إن عدم حضورها مع تبلغها بالموعد يعد نكولاً منها عن الجواب، والناكل يقضى عليه بالنكول، قال ابن قدامة - رحمـه الله - في الكافي ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) أ.هـ (6 / 28)، وإستناداً على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ،التي تنص على: (أذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيلة مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياُ)، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي من المبيع وقدره (122,531) مائة وإثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً، وقد أحضر في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في الفواتير المشار إليها في الوقائع، وبمطابقة الرصيد، المصادق عليه من قبل المدعى عليها بختمها، ولعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الصناعية المحدودة، سجل رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (122,531) مائة وإثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً، للمدعية شركة (...) المحدودة للمداخن الصناعية، سجل تجاري رقم (...)، لقاء الثمن المتبقي من المبيع. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.