حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 430832045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354480/1443
رقم الحكم:430832045
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354480 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 430832045 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٤٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنه وفقًا لما ورد في لائحة الدعوى وخلاصتها أنه وفقًا لعقد الترافع وأتعاب المحاماة المتعلق بالقضية رقم: (٤١٨٣٩٩٨) فقد استحق موكله بعد صدور الحكم في القضية مبلغًا قدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، في ذمة المدعى عليه وهو يطلب إلزامه به، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة، ذكر بأن القضية لا تزال قيد النظر ولم يكتسب الحكم الصفة النهائية، فوافقه وكيل المدعي وطلب وقف السير في القضية لحين نهائية الحكم وأن مبلغ المطالب يحل بتاريخ نهائية الحكم، وبسؤاله عن سبب إقامته للدعوى قبل حلول مبلغ المطالبة ذكر بأنه أقامها بقصد سبق العمل بنظام التكاليف القضائية، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، والذي يمثل أتعابه المتفق عليها مع المدعى عليه عن الدعوى رقم: (٤١٨٣٩٩٨) المنظورة أمام هذه الدائرة، وبما أن المدعى عليه أصالة دفع بأن القضية لا تزال قيد النظر ولم يكتسب الحكم الصفة النهائية، وبما أن وكيل المدعي وافقه على ذلك وأقر بأن مبلغ المطالب يحل بتاريخ نهائية الحكم، لذا فإن الدائرة تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٣٥٤٤٨٠) لرفعها قبل أوانها، لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)