حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433366507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439462556/1443
رقم الحكم:433366507
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462556 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433366507 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٥٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) للتأمين التعاوني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٥٠٠٧٠٦٢٠) المؤرخ في ١٤٣٥/٠٩/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٥٠٠٧٠٦٢٠) على صك رقم (٥١/ج/١٤٢٩) وتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٢هـ، وقدره (١١٥,٦٥٨) مئة وخمسة عشر ألفًا وستمئة وثمانية وخمسون ريالاً سعودياً وذلك للمبررات التالية: (الحكم غيابي وليس في مكان التعاقد في جدة)، ومبررات حالة الاستعجال: (وقف خدمات الشركة بقرار ٤٦)؛ لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٢٩-١٠-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر مدير ووكيل الشركة المدعية/ (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٥٠٠٧٠٦٢٠) المؤرخ في ١٤٣٥/٠٩/٢٤هـ، في طلب التنفيذ رقم (٣٥٠٠٧٠٦٢٠) على صك رقم (٥١/ج/١٤٢٩) وتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٢هـ، وقدره (١١٥,٦٥٨) مئة وخمسة عشر ألفًا وستمئة وثمانية وخمسون ريالاً سعودياً، وذلك للمبررات التالية: (الحكم غيابي وليس في مكان التعاقد في جدة)، ومبررات حالة الاستعجال: (وقف خدمات الشركة بقرار ٤٦)؛ لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي)، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وأنه صدر غيابياً وأنه تم إيقاف الشركة وخدماته منذ عام ١٤٣٦هـ وحتى تاريخه، ثم سألته الدائرة عن القرار الابتدائي والنهائي الصادرين ضد موكلته، هل كان صدورهما من لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو من غيرها؟ فأجاب قائلاً: بأنه صدر من اللجان المذكورة آنفاً، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تأمينية، والمدعية في حقيقة طلبها تطلب وقف تنفيذ قرار مكتسب القطعية لصالح المدعى عليها؛ وبما أنه نصت المادة (۲۰) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۲) وتاريخ (۰۲ / ۰٦ / ۱٤۲٤هـ), والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۰) وتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٤هـ), على تشكيل اللجان الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها. كما أن الاختصاص لهذه اللجان ينحصر فيما يلي: •جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين. •المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين. •مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو أي من هذين النشاطين. •مخالفات مزاولي المهن الحرة. •المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام. •إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة فعلى اللجنة إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام, وإذا رأت الهيئة أنه لا وجه لإقامة القضية في الشق الجنائي، فعليها إعادة الأوراق إلى اللجنة للنظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم حيالها. كما نصت المادة (۲۲) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۲) وتاريخ (۰۲ / ۰٦ / ۱٤۲٤هـ) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۰) وتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٤هـ), على تشكيل اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها. واختصاصها منحصر في: الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية، ويجوز الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن خمسين ألف ريال, وتكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للتظلم. ولما كانت اللجنة الابتدائية أو الاستئنافية المشار إليهما هي لجنة قضائية تمارس اختصاصاً قضائياً طبقاً للأمر السامي المشار إليه، ولما كانت العلاقة محل الدعوى هي علاقة تأمينية بين مُؤمِّن ومُؤَمَّن لهُ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث