حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433272069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380438/1443
رقم الحكم:433272069
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380438 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433272069 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439380438 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب المدعية إلزام للمدعى عليها بدفع مبلغ قدره (285.026) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها أنابيب محلية الصنع، والتعويض عن أضرار التقاضي البالغ قدرها (28.500) ثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة ريال سعودي، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ: 22/ 10/ 1443هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"،وبطلب إرسال وثيقة الصلح ممن يمثل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد(58) و(59) و(240) من اللائحة وبسؤال من يمثل المدعية إرسال الوثيقة ذكر بأنه لا يعلم عن المصالحة ولا يذكر الشركة التي تم المصالحة عليها هل هي المدعى عليها أم شركة أخرى وهل عقد فيها جلسات مصالحة أم لا ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه وصل إلى ممثل الشركة المدعى عليها رابط للمصالحة ولا يذكر هل تم الدخول عليه أم لا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم إرفاق وثيقة الصلح، مخالفة بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (59) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من المدعية تقديم وثيقة الصلح، حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنها عجزت عن ذلك وذكرت بأنها لا تعلم عن المصالحة ولا تذكر الشركة التي تم المصالحة عليها هل هي المدعى عليها أم شركة أخرى وهل عقد فيها جلسات مصالحة أم لا، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439380438) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.