حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433294350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439292175/1443
رقم الحكم:433294350
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292175 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433294350 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439292175 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (.....) المدعى عليه : شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 23/10/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (157351909)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (339,514) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م بمبلغ قدره (339,514) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/2هـ الموافق 2020/12/17م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب )، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (339514) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي كشف الحساب المرفق بالدعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستند المشار إليه فتبين للدائرة أن المدعى عليها صادقت على أنها مدينة للمدعية بكامل المبلغ المدعى عليه عدا مبلغ قدره ألف وتسعة ريالات وذلك نظير نقص في البضاعة الموردة إليها كما هو مذيل في مطابقة الرصيد، وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت بأنه لا مانع لدى موكلتها من خصم هذا المبلغ من المطالبة وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير الثمن المتبقي من السلع الموردة إليها، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المتضمنة مصادقة المدعى عليها بأنه مدينة للمدعية بذات المبلغ المدعى به ومذيلة بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها، ولأنّ تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، إضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو محرر في منطوق الحكم. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة(.....) السجل التجاري رقم (…)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (.....) السجل التجاري رقم (…)، مبلغًا قدره (ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة ريالات)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث