حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4301053245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439252131/1443
رقم الحكم:4301053245
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439252131 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4301053245 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٢١٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة خلت من تحرير لها، حيث تطالب إلزام المدعى عليه بإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، واستندت بحسب ما نص عليه في القضية الكترونياً إلى (عقد تأسيس - محضر استجواب وملحقاتها). قيدت الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وحددت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وحيث تخلف الطرفان عن الحضور، وحيث استبان للدائرة خلوها من تحرير للدعوى ومن أي بينة يفهم منها دعوى المدعية وبيناتها حيال مطالبتها وفق اشتراط المنظم في نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية كافة بيناتها ورقياً للدائرة في طرد مغلق يستحيل معه إرفاق كافة محتواه والواجب على مقدمة الدعوى استيفاء اشتراطات نظام المحاكم التجارية حيال قيد الدعوى، الأمر الذي يلزم منه إرفاقها إلكترونياً وإدراجها في ملف القضية لما ينبني على ذلك من إجراءات لاحقة بعد السير فيها، ما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن من لازم قبول الدعوى ابتداء أن تكون مبينة وواضحة، كما اشترط المنظم ذلك في المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والذي نص على أنه:" ٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها" كما نصت المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى"، وحيث الثابت بحسب ما دون في الوقائع أعلاه، خلو ملف القضية الإلكتروني من أي بينة أو تحرير للدعوى، وكان من اللازم على المدعية تحرير دعواها و تقديم كافة بيناتها الورقية إلكترونيا قبل قيدها، وحيث خلت الدعوى الإلكترونية من تحرير أو بينة يمكن منها فهم دعوى المدعية، واطلاع الأطراف على مضمونها ليتسنى لهم الرد حيالها، الأمر الذي تقرر معه الدائرة عدم قبول دعوى المدعية. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ (...) ضد المدعى عليه/(...) - هوية رقم (...)، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث