حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433347704

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439458707/1443
رقم الحكم:433347704
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439458707 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433347704 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439458707 لعام 1443 هـ المدعي: عبدلله علي عالي الغامدي المدعى عليه: عبدلله عيد باني النفيعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: لائحة دعوى: 1-أنه بتاريخ 28/6/1438هـــ تعاقد كل من شقيق موكلي صالح علي الغامدي والمدعو خليفة بن فالح الأحمري-سعودي الجنسية – برقم السجل المدني (...)-على أن يشتري شقيق موكلي سلعة تجارية (بطاقات سوا) بمبلغ إجمالي وقدره (140.000) ريال سعودي من خليفة بن فالح الاحمري، وتم التوقيع على العقد من كلا الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً. 2-بتاريخ 1/2/1440 حرر شقيق موكلي شيك رقم (00000043) وتاريخ 1/2/1440 بمبلغ وقدره (140.000) ريال سعودي لأمر خلفية بن فالح الأحمري والمسحوب على مصرف الراجحي. 3- قام شقيق موكلي بتسديد مبلغ الشيك عن طريق حوالة بنكية، وتم إيداع مبلغ وقدره (102.000) ريال سعودي في حساب (عبير سعيد الأحمري) زوجة خليفة الأحمري برقم (...) لدى مصرف الراجحي. 4-وبتاريخ 25/10/1438ه استلم خليفة بن فالح الأحمري مبلغاً وقدره (33.000) ريال سعودي نقداً من شقيق موكلي. 5-وبتاريخ 8/5/1440ه قام المدعو خليفة الأحمري بتوكيل المدعى عليه عبد الله النفيعي -سعودي الجنسية -برقم سجل مدني- (...) وبموجب الوكالة رقم (40841524) وتاريخ 8/5/1440ه والتي أصدرت لدى كتابة العدل في جنوب الرياض وذلك بشأن رفع قضية ضد شقيق موكلي صالح بن علي الغامدي. 6-وقبل تاريخ 28/6/1438ه تعاقد شقيق موكلي مع المدعى عليه عبد الله النفيعي على أن يشتري شقيق موكلي سلعة تجارية (بطاقات سوا) من المدعى عليه بمبلغ وقدره (83.000) ريال سعودي. 7-قام شقيق موكلي صالح الغامدي بتحرير 3 شيكات لأمر عبد الله بن عيد النفيعي وهي كالآتي: أ-شيك رقم (00000034) وتاريخ 30/12/1439 ه بمبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي والمسحوب على مصرف الراجحي. ب- شيك رقم (00000006) وتاريخ 25/1/1440ه بمبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال سعودي والمسحوب على مصرف الراجحي. جـ - شيك رقم (00000005) وتاريخ 30/1/1440ه بمبلغ وقدره (38.000) ثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي والمسحوب على مصرف الراجحي. 8-سدد شقيق موكلي مبلغاً وقدره (57.000) ريال سعودي عن طريق حوالة بنكية، وتم إيداع المبلغ في حساب المدعى عليه عبد الله النفيعي رقم (...) لدى مصرف الراجحي. 9- علمًا بأنه قد تبقى من أصل الدين مبلغاً وقدره (26.000) ريال سعودي، وتم تسليم المبلغ نقداً الى المدعى عليه عبد الله بن عيد النفيعي. 10-وبتاريخ 22/5/1440 تم الاتفاق بين كل من شقيق موكلي صالح علي الغامدي والمدعى عليه عبد الله بن عيد النفيعي على أن يقوم الأخير بالتنازل عن 4 شيكات الموضحة أعلاه. وعلى أن يتم التنازل لدى مركز الشرطة بالإضافة الى أن يقر باستلامه للمبالغ محل الشيكات، كما اشترط المدعى عليه أن يضمن مقابل تنازله تحرير سند لأمر، وأن يكون موكلي عبد الله علي الغامدي كفيلاً لشقيقه ووافق موكلي وكفل شقيقه. 11-بتاريخ 22/5/440 ه تم تحرير سند لأمر من قبل شقيق موكلي صالح علي الغامدي بمبلغ وقدره (204.000) ريال سعودي وبتاريخ استحقاق 22/10/1440هـ للمدعى عليه عبد الله بن عيد النفيعي. 12-وبتاريخ 23/5/1440ه تنازل المدعى عليه عبد الله بن عيد النفيعي عن الشيكات المذكورة أعلاه لدى مركز شرطة السويدي وأقر بأنه استلم مبلغ الشيكات كاملاً ولن يطالب شقيق موكلي صالح علي الغامدي بأي شيء. 13-وبتاريخ 25/10/1440هـ وقع المدعى عليه مخالصة أقر فيها باستلام المبلغ محل السند لأمر كاملاً كما أقر بعدم مطالبة موكلي عبد الله علي الغامدي نظراً لاستلامه المبلغ المذكور وقد نصت المخالصة على الآتي: "...ولا يحق لي مطالبته بأي شيء اخر ولا يحق لي مطالبة الكفيل السيد عبد الله علي الغامدي بأي شيء حاضراً ولا مستقبلاٍ وأي سند أو شيك موجود عندي يعتبر لاغي من تاريخ هذه المخالصة 25/10/1440هـ وهذه مخالصة نهائية مني وبذلك وعليه أوقع والتزم والله خير الشاهدين". 14-وبتاريخ 13/1/1441هـ تفاجأ موكلي بمطالبة المدعى عليه بقيمة السند لأمر لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم الطلب ((...)) وتاريخ 13/1/1441ه والمتضمن إلزامه بدفع مبلغ وقدره (204.000) ريال سعودي وذلك بموجب السند لأمر المرفق لفضيلتكم. 15-أن ذمة موكلي بريئة من المبلغ محل السند لأمر، وأن شقيق موكلي صالح علي الغامدي قد قام بتسديد مبالغ الشيكات قبل تحرير السند لأمر، وأن المدعى عليه يطالب موكلي دون وجه حق، واستناداً لما ورد في المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا بأنه: "... ومتى سُلم الحق لصاحبه من الكفيل أو المكفول، فيعتبر الموضوع منتهياً بذلك" (م ق د):(4/695)، (25/12/1422). الأسانيد: 1-سند لأمر. 2- حوالات بنكية. 3-صورة من سجل المبالغ التي تم تسليمها نقداً للمدعو خليفة بن فالح الأحمري. 4- إقرار المخالصة الموقع من المدعى عليه. 5- محضر إقرار المدعى عليه بالتنازل لدى مركز شرطة السويدي. الطلبات: 1-إبراء ذمة موكلي من المبلغ محل التنفيذ وذلك لوجود إقرار صريح من المدعى عليه في المخالصة باستلامه مبلغ وقدره (204.000) ريال سعودي من شقيق موكلي صالح علي الغامدي. 2-إيقاف التنفيذ الصادر بحق موكلي لدى محكمة التنفيذ بالرياض – دائرة التنفيذ الأولى رقم ((...)) وتاريخ 13/1/1441هـــ. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 28-10-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: سعود بن حمد بن الحميدي الأسعدي، بموجب الوكالة رقم (431866987)، وحضر المدعى عليه أصالة: عبدالله بن عيد بن باني النفيعي، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (لائحة دعوى: 1-أنه بتاريخ 28/6/1438هـــ تعاقد كل من شقيق موكلي صالح علي الغامدي والمدعو خليفة بن فالح الأحمري-سعودي الجنسية – برقم السجل المدني (...)-على أن يشتري شقيق موكلي سلعة تجارية (بطاقات سوا) بمبلغ إجمالي وقدره (140.000) ريال سعودي من خليفة بن فالح الأحمري، وتم التوقيع على العقد من كلا الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً. 2-بتاريخ 1/2/1440 حرر شقيق موكلي شيك رقم (00000043) وتاريخ 1/2/1440 بمبلغ وقدره (140.000) ريال سعودي لأمر خلفية بن فالح الأحمري والمسحوب على مصرف الراجحي. 3- قام شقيق موكلي بتسديد مبلغ الشيك عن طريق حوالة بنكية، وتم إيداع مبلغ وقدره (102.000) ريال سعودي في حساب (عبير سعيد الأحمري) زوجة خليفة الأحمري برقم (...) لدى مصرف الراجحي. 4-وبتاريخ 25/10/1438ه استلم خليفة بن فالح الأحمري مبلغاً وقدره (33.000) ريال سعودي نقداً من شقيق موكلي. 5-وبتاريخ 8/5/1440هــ، قام المدعو خليفة الأحمري بتوكيل المدعى عليه عبد الله النفيعي -سعودي الجنسية -برقم سجل مدني- (...) وبموجب الوكالة رقم (40841524) وتاريخ 8/5/1440هــ والتي أصدرت لدى كتابة العدل في جنوب الرياض وذلك بشأن رفع قضية ضد شقيق موكلي صالح بن علي الغامدي. 6-وقبل تاريخ 28/6/1438هـــ تعاقد شقيق موكلي مع المدعى عليه عبد الله النفيعي على أن يشتري شقيق موكلي سلعة تجارية (بطاقات سوا) من المدعى عليه بمبلغ وقدره (83.000) ريال سعودي. 7-قام شقيق موكلي صالح الغامدي بتحرير 3 شيكات لأمر عبد الله بن عيد النفيعي وهي كالآتي: أ-شيك رقم (00000034) وتاريخ 30/12/1439 هــ، بمبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي والمسحوب على مصرف الراجحي. ب- شيك رقم (00000006) وتاريخ 25/1/1440هــ، بمبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال سعودي والمسحوب على مصرف الراجحي. جـ - شيك رقم (00000005) وتاريخ 30/1/1440هــ بمبلغ وقدره (38.000) ثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي والمسحوب على مصرف الراجحي. 8-سدد شقيق موكلي مبلغاً وقدره (57.000) ريال سعودي عن طريق حوالة بنكية، وتم إيداع المبلغ في حساب المدعى عليه عبد الله النفيعي رقم (...) لدى مصرف الراجحي. 9- علمًا بأنه قد تبقى من أصل الدين مبلغاً وقدره (26.000) ريال سعودي، وتم تسليم المبلغ نقداً الى المدعى عليه عبد الله بن عيد النفيعي. 10-وبتاريخ 22/5/1440 تم الاتفاق بين كل من شقيق موكلي صالح علي الغامدي والمدعى عليه عبد الله بن عيد النفيعي على أن يقوم الأخير بالتنازل عن 4 شيكات الموضحة أعلاه. وعلى أن يتم التنازل لدى مركز الشرطة بالإضافة الى أن يقر باستلامه للمبالغ محل الشيكات، كما اشترط المدعى عليه أن يضمن مقابل تنازله تحرير سند لأمر، وأن يكون موكلي عبد الله علي الغامدي كفيلاً لشقيقه ووافق موكلي وكفل شقيقه. 11-بتاريخ 22/5/440 هــ تم تحرير سند لأمر من قبل شقيق موكلي صالح علي الغامدي بمبلغ وقدره (204.000) ريال سعودي وبتاريخ استحقاق 22/10/1440هـ للمدعى عليه عبد الله بن عيد النفيعي. 12-وبتاريخ 23/5/1440هــ تنازل المدعى عليه عبد الله بن عيد النفيعي عن الشيكات المذكورة أعلاه لدى مركز شرطة السويدي وأقر بأنه استلم مبلغ الشيكات كاملاً ولن يطالب شقيق موكلي صالح علي الغامدي بأي شيء. 13-وبتاريخ 25/10/1440هـ وقع المدعى عليه مخالصة أقر فيها باستلام المبلغ محل السند لأمر كاملاً كما أقر بعدم مطالبة موكلي عبد الله علي الغامدي نظراً لاستلامه المبلغ المذكور وقد نصت المخالصة على الآتي: "...ولا يحق لي مطالبته بأي شيء اخر ولا يحق لي مطالبة الكفيل السيد عبد الله علي الغامدي بأي شيء حاضراً ولا مستقبلاٍ وأي سند أو شيك موجود عندي يعتبر لاغي من تاريخ هذه المخالصة 25/10/1440هـ وهذه مخالصة نهائية مني وبذلك وعليه أوقع والتزم والله خير الشاهدين". 14-وبتاريخ 13/1/1441هـ تفاجأ موكلي بمطالبة المدعى عليه بقيمة السند لأمر لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم الطلب ((...)) وتاريخ 13/1/1441ه والمتضمن إلزامه بدفع مبلغ وقدره (204.000) ريال سعودي وذلك بموجب السند لأمر المرفق لفضيلتكم. 15-أن ذمة موكلي بريئة من المبلغ محل السند لأمر، وأن شقيق موكلي صالح علي الغامدي قد قام بتسديد مبالغ الشيكات قبل تحرير السند لأمر، وأن المدعى عليه يطالب موكلي دون وجه حق، واستناداً لما ورد في المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا بأنه: "... ومتى سُلم الحق لصاحبه من الكفيل أو المكفول، فيعتبر الموضوع منتهياً بذلك" (م ق د):(4/695)، (25/12/1422). الأسانيد: 1-سند لأمر. 2- حوالات بنكية. 3-صورة من سجل المبالغ التي تم تسليمها نقداً للمدعو خليفة بن فالح الأحمري. 4- إقرار المخالصة الموقع من المدعى عليه. 5- محضر إقرار المدعى عليه بالتنازل لدى مركز شرطة السويدي. الطلبات: 1-إبراء ذمة موكلي من المبلغ محل التنفيذ وذلك لوجود إقرار صريح من المدعى عليه في المخالصة باستلامه مبلغ وقدره (204.000) ريال سعودي من شقيق موكلي صالح علي الغامدي. 2-إيقاف التنفيذ الصادر بحق موكلي لدى محكمة التنفيذ بالرياض – دائرة التنفيذ الأولى رقم ((...)) وتاريخ 13/1/1441هـــ). ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد تفصيلاً في صحيفة الدعوى أعلاه، وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ أجاب قائلاً: بأنه صدر القرار رقم (421189887) وتاريخ 226-03-1442هـ، عن الدائرة الأولى في محكمة التنفيذ بالرياض، والمتضمن الفصل في منازعة التنفيذ، برد دعوى منازعة التنفيذ، وإلزام المنفذ ضده بسداد المبلغ محل التنفيذ، كما أن هناك دعوى أمام المحكمة العامة بالرياض برقم (439215754) وتاريخ 30-03-2022م، وأن أول جلسة محددة لها هي في تاريخ 04-01-1444هـ، وأطلب رد الدعوى، وإحالة القضية هذه لجهة الاختصاص لكونها دعوى كيدية تأسيساً على وجود حكم قطعي من محكمة التنفيذ مؤيد من محكمة الاستئناف، وبعرض ذلك على المدعي وكالة: بأنه فيما يتعلق بمنازعة التنفيذ فإن محكمة التنفيذ تنظر الدعوى شكلاً لا موضوعاً، وأن القضية الماثلة أمام هذه الدائرة هي قضية نزاع في الموضوع لا في الشكل، وأما بالنسبة للدعوى المرفوعة أمام المحكمة العامة، فإن موكله قدم الدعوى عبر منصة ناجز، وأن المنصة رفضت قيدها أمام المحاكم التجارية، وقررت أن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة، وعلى إثر ذلك تم قيد دعوى أمام المحكمة العامة، في حين أن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية، وليس للمحاكم العامة، وأن الإشكال ليس في تقديم المدعي للدعوى، إنما هو من منصة ناجز في تقريرها الاختصاص أو عدمه، وبما أن الأمر تقني من منصة ناجز، فإن الكيدية لا محل لها ومنتقية من حيث الأصل، وعليه، وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن دعوى بيع؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٢٠٠٠٢٣٩١٥) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٤/١١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٠٦٠٥٨٠) على السند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٢هـ، وقدره (٢٠٤,٠٠٠) مئتان وأربعة آلاف ريال سعودي ؛ تأسيساً منه على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو وقف تنفيذ تأسيساً منه على عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر وتأسيساً على الإبراء، وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السند لأمر يمكن تداركه بالتعويض في حال إثبات عدم استحقاق السند لأمر، إذ السند لأمر تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ ولا يكون وقف التنفيذ إلا بالنظر في صحة دفع المدعي بالإبراء، ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في الفقرة (3/3) منه، نصت على أنه: " إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة، أو الحوالة، أو التأجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ". والنظر في تحقق هذا السبب من عدمه اختصاص أصيل لمحكمة التنفيذ. كما أن النظر في عدم الاستحقاق دفع موضوعي، ولا يكون نظره إلا أمام قاضي الموضوع وإثبات عدم الاستحقاق وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق له ومسبباته، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة؛ فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أن المدعي يمكنه ـــ إن رغب ـــ إقامة دعوى موضوعية أمام دائرة الموضوع. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث