حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433222364
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439093861/1443
رقم الحكم:433222364
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093861 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433222364 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439093861 لعام 1443ه المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: مصنع الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوي في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه 2020/10/24م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على شراء وتوريد كمية من بلاط السقف (المونيوم) مع ملحقاته بقيمة إجمالية قدرها (140,370.15) مائة وأربعون الف و ثلاثمائة وسبعون ريال وخمسة عشرة هللة، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد المواد المتفق عليها وفقاً للكيفية الواردة بالعقد ،وقد نص العقد في المادة الثالثة منه على مكان و وقت التسليم، وقد تم الاتفاق على أنّ مكان التسليم هو الموقع المحدد بواسطة المدعية، كما تم النص على أنّ يكون موعد تسليم الملحقات في غضون 2 إلى3 أسابيع من تاريخ سداد الدفعة المدفوعة مقدماً على أن يكون تسليم بقية المواد في غضون 8 إلى 10 أسابيع. وبتاريخ 2021/01/19م قامت المدعى عليها بإرسال بعض الملحقات التي تُقدّر قيمتها بمبلغ (24,482.30) أربعة وعشرين ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون ريالًا وثلاثون هللة، وذلك بعد أكثر من شهرين من تاريخ سداد الدفعة الأولى من قيمة العقد البالغة (70,185.07) سبعين ألفًا ومائة وخمسة وثمانين ريال وسبع هللات، والتي كانت المدعية قد قامت بسدادها بتاريخ2020/11/10م وفقاً للعقد ممثلاً في المادة الخامسة منه . وبتاريخ 2021/02/11م، قامت المدعية بسداد الدفعة الثانية من قيمة العقد و البالغ قدرها (70,185.07) سبعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالًا وسبع هللات، وكان من المقرر وفقًا للمادة الخامسة من العقد أن تقوم المدعى عليها بإرسال بقية المواد، و هي المواد الأساسية (بلاط السقف) خلال مدة تتراوح بين ثمانية إلى عشرة أسابيع، إلّا أنها فشلت حتى الآن في توريد هذه المواد رغم المطالبات و الملاحقات المتكررة من المدعية. وطالب بـ: 1- فسخ العقد . 2- رد المبلغ المسدد مقابل المواد التي لم يتم توريدها حتى تاريخه، و البالغ قيمتها (115,887.85) مائة وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسة وثمانون هللة. 3- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال . وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:1-عقد شراء على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع وختم منسوب لأطراف الدعوى. 2- فاتورة رقم (14882) وتاريخ 2021/01/19م صادرة من المدعى عليها. 3- حوالة مصرفية مترجمة بتاريخ 2020/11/10م تتضمن مبلغ قدره (70,185.07) سبعين ألفًا ومائة وخمسة وثمانين ريال وسبع هللات، صادرة من المدعية للمدعى عليها 4- حوالة مصرفية مترجمة بتاريخ 2021/02/11م تتضمن مبلغ قدره (70,185.07) سبعين ألفًا ومائة وخمسة وثمانين ريال وسبع هللات، صادرة من المدعية للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/17ه،وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها سابقا بموعد الجلسة الأولى وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها ، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في 1- فسخ العقد . 2- رد المبلغ المسدد مقابل المواد التي لم يتم توريدها حتى تاريخه، والبالغ قيمتها (115,887.85) مائة وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسة وثمانون هللة. 3- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسدد مقابل المواد التي لم يتم توريدها حتى تاريخه، والبالغ قيمتها (115,887.85) مائة وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسة وثمانون هللة. ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد الشراء ممهور بختم ووقيع أطراف الدعوى وحوالات مصرفية تتضمن مبلغ المطالبة. وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، ولما كانت المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمطالبة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما تكبده المدعي بشأن المطالبة محل الدعوى، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 30/25): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وعائد إلى العرف والعادة، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها الدائرة بمبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر الف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مصنع الشركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعية فرع شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١١٥٨٨٧.٨٥ مائة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال ويضاف لها مبلغ وقدره خمسة عشر الف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مصنع الشركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعية فرع شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (115,887.85) مائة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال، لقاء المواد التي لم يتم توريدها. ويضاف لها مبلغ وقدره خمسة عشر الف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.