حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439060075
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439060075/1443
رقم الحكم:439060075
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060075 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439060075 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٠٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم، في أن المدعي وكالة المثبت بياناته في النظام تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى عن موكله ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مخالفات صناعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣١٥٧٣) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (حمولة شهرية من بداية العقد وحتى شهر ٣ لعام ٢٠٢١) وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣١٥٧٣) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم التزام بتسليم الكميات الشهرية من المبيع، وفوات منفعتها الحاصلة منها، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، مما تسبب بـ(عدم تسليم الكميات الشهرية المتفق عليها في العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (العقد المبرم بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١) ومقدار التعويض المطلوب (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي).) وبعد قيدها وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلسة في ١٤- ٦- ١٤٤٣هـ وبحضور المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته ثم أفهمتها الدائرة بتقديم بينته بمذكرة توضيحية وفي جلسة ٢٠-٧-١٤٤٣هـ وبحضور المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثله وعليه طلب المدعي وكالة إحالة الدعوى لخبير محاسبي وتحديد الضرر الواقع لموكلته ثم قرر المدعي اكتفائه وأنه لا جديد عنده وطلب الفصل في الدعوى وفي جلسة ١١-٨-١٤٤٣هـ ي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبالاطلاع على ما قدمه المدعي وكالةً من تحرير دعواه وبعرضها على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلةً للإجابة فجرى إفهامها بإرفاق ردها عن الدعوى عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام خلال عشرة أيام وعلى المدعي وكالةً الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة ثم تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابيه مرصودة عبر النظام القضائي انتهى فيها لعدم صحة دعوى المدعي وذكر أن لا حقيقة لما يذكر كما طلب رفض دعواه وذكر أن العلاقة بين الطرفين ليست بيعا وشراء وإنما توريد بناء على الطلب كما ذكر أن على المدعية مستحقات لموكلته بموجب البضاعة المسلمة له ولم يسددها وفي جلسة اليوم المرئية تبين حضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم أعلاه ونظرا لصلاحية الفصل بعد ما قرر الأطراف الاكتفاء قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علنا مبنيا على ما يأتي من:- الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى متعلقة بطلب التعويض بمبلغ إجمالي (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال مقابل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية مما تسبب بتفويت المنفعة ووقوع الضرر وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه ،لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: فبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر ، كما أنه لم يقدم ما يثبت فوات منفعته ، ولم يقدم ما يثبت التزام المدعى عليها بما ادعى به من تسببها بالضرر ، وبما أن التعويض لابد له من أركانه القانونية الخطأ والضرر والعلاقة بينهما ، وفي حال اختلال أي ركن فإن التعويض يشوبه الخلل ، وبما أن الضرر لم يثبت ولم يقدم ما يسند هذا الأمر كما أنه وإن ثبت فإنه لم يقدم العلاقة السببية وأن المتسبب هي المدعى عليها ، كما أن العقد بين الطرفين صريح وواضح أن المادة (٩.٢) نصت على آلية الفسخ في تخلف عن السداد وبما أن المدعى عليها ثبت مخاطبتها للمدعي بسداد المستحقات ما يجعل التمسك بالعقد باطل لانتهائه ، كما أن العقد لم يرتب آليه واضحة يلتزم بها المدعي والمدعى عليها إلا بما ورد من طلب الشراء ، والمدعية لم تقدم دليلا مادي يثبت ذلك ، وعليه تقرر الدائرة رفض الدعوى لعدم توافر شروط أركان التعويض واختلالها وفقا لما انتهت إليه الدائرة في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب