حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430701249

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439087683/1443
رقم الحكم:430701249
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087683 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430701249 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439087683 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة وأدوات منزلية وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هــ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (3,606.56) ثلاثة آلاف وستمائة وستة ريالاً وستة وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1442/09/13هـ الموافق 2021/04/25م بمبلغ قدره (3,606.56) ثلاثة آلاف وستمائة وستة ريالاً وستة وخمسون هللة، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/13هـ الموافق 2021/04/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (3,606.56) ثلاثة آلاف وستمائة وستة ريالاً وستة وخمسون هللة. 2- التعويض بمبلغ قدره (901) تسعمائة وواحد ريالاً لقاء أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد والمتضمنة على مبلغ الرصيد والبالغ قدره (3,606.56) ثلاثة آلاف وستمائة وستة ريالاً وستة وخمسون هللة، مطبوع على أوراق المدعية بتاريخ 2021/04/21م. 2- اتفاقية فتح حساب برقم (004362) مطبوع على أوراق المدعية. 3- كشف حساب باسم مؤسسة المدعى عليها والمتضمن على مبلغ الرصيد والبالغ قدره (3,829.20) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالاً وعشرون هللة، ممهور بختم مؤسسة المدعى عليها ومطبوع على أوراق المدعية من تاريخ 2017/05/31م إلى 2019/05/11م. 4- مجموعة فواتير متضمنة على مبالغ متعددة وممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها ومطبوعة على أوراق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/06هـ: وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ استمهل لتقديمها فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/05هـ: وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يقدم ما استمهل من أجله، وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنه واجه خللًا تقنياً وطلب البريد الإلكتروني للدائرة فتم تزويده به وطلب الإمهال لتقديم البينة، كما طلب إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين على نفي الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها لإمهاله بتقديم بينته على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/09هـ: وفيها حضر وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت عدداً من الفواتير مختومة بختم مؤسسة المدعى عليها تصل في مجموعها إلى ما يربو عن مبلغ المطالبة، وقررت أن طلباتها تنحصر في الآتي: 1/ إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (3,606) ثلاثة آلاف وستمائة وستة ريالاً، لقاء الفواتير. 2/ إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (901) تسعمائة وواحد ريالاً لقاء أتعاب المحاماة، واكتفت بما قدمت، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (3,606) ثلاثة آلاف وستمائة وستة ريالاً. 2- التعويض بمبلغ قدره (901) تسعمائة وواحد ريالاً عن أتعاب المحاماة. وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعية وكالة حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,606) ثلاثة آلاف وستمائة وستة ريالاً، وذلك مقابل بيع المدعية أجهزة وأدوات منزلية للمدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل ما يثبت دعواها مصادقة الرصيد بمبلغ إجمالي قدره (3,606) ثلاثة آلاف وستمائة وستة ريالاً، مطبوع على أوراق المدعية، كما قدمت عدداً من الفواتير مختومة بختم مؤسسة المدعى عليها تصل في مجموعها إلى ما يربو عن مبلغ المطالبة، وحيث أن المادة (43/1) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تعد صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها"، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور عن طريق نظام أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً منها يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وتعتبر الدائرة المطابقة المقدمة من وكيل المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (901) تسعمائة وواحد ريالاً، وحيث لم تقدم وكيلة المدعي ما يؤيد هذا الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، وتخلص بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3,606) ثلاثة آلاف وستمائة وستة ريالاً لقاء قيمة أجهزة وأدوات منزلية. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث