حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430629124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112392/1443
رقم الحكم:430629124
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112392 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430629124 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٣٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٤٢.٨٥٠) ريال، قيمة عشرة سيارات اشتراها المدعى عليه من المدعية واستلمها وهي من نوع(...) بثمن إجمالي قدره (٦٠٤.٤٠٠) ريال سدد منها (٦١.٥٥٠) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٨/٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته اتفاقية بيع بالتقسيط بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٩م والمبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه والمتضمن إقرار المدعى عليه بمعاينته السيارات واستلامها وهي ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، كما قدم فاتورة محررة من المدعية بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٠م بقيمة العقد الإجمالية، كما قدم طلب شراء محرر على ورق مؤسسة المدعى عليه وممهور بختمها وتوقيع المدعى عليه، كما قدم كشف حساب صادر من المدعية بالمبلغ المتبقي. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٥٤٢.٨٥٠) ريال، وبالله التوفيق.