حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430880197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42806302/1442
رقم الحكم:430880197
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806302 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430880197 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 42806302 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 24/ 9 / 1442ه تقدم المدعي وكالة/(...) بالوكالة عن (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ شركة (...) ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ 1 /9 /2017م شركة (...) على توريد خرسانة جاهزة ويتم السداد شهريا بموجب فواتير مرفقه ولا يوجد عقد اتفاق سوى الفواتير وأوامر الشراء والمصادقة على الرصيد الممهور بخاتم الشركة ولكن أمتنعت الشركة عن السداد من تاريخ 31 /8 /2018م، حتى وصل المبلغ الحال على الشركة لم يتم سداده مبلغ وقدره (856206,75) ثمانمائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان وستة ريالات وخمس وسبعون هللة علماً أن قيمة المطالبة أربعة ملايين ومائتين وست وخمسون ألف ومائتا وستة ريالات (4256206) ألزمت الشركة بموجب حكم قضائي صادر من الدائرة التجارية الثانية بسداد مبلغ وقدره (3417430) ثلاثة ملايين و أربعمائة وسبعة عشر ألفا و أربعمائة وثلاثون ريال وامتنعت الشركة عن سداد المبلغ الطالب به في دعوانا هذه، لا يخفى على علم فضيلتكم ما نصت به النصوص الشرعية في عدم جواز المماطلة وتحريم الضرر مما جعل موكلي يتقدم بدعوى لإلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المشار اليه، الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (856206,75) ثمانمائة وست وخمسون ألف ومائتا وست ريال وخمسة وسبعون هللة، إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (100000) مائة ألف ريال أتعاب محاماة ، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 11/ 10/ 1442ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها وفق ما ورد في صحيفه الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال(10) ايام من تاريخ 11/10/1442هـ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال(10)أيام من تاريخ 21/10/1442هـ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكرة جاء فيها: أولاً: سبق الحكم لصالح المدعي في القضية المقيدة برقم(5036 / 1440 هـ) وتاريخ 13/ 4/ 1440 هـ وذلك من قبل اصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المتضمن إلزام موكلتي بدفع مبلغ قدره (3.417.430) ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً وبالفعل تم تسليم المبلغ المحكوم به للمدعي، وهذا ليس بناءً على تقديم المدعي لأسانيد وبينات وقرائن تؤكد صحة دعواه تظهر الحق وتطمئن لها الدائرة بل صدر الحكم استناداً على الثابت بدفاتر موكلتي المحاسبية الذي يخالف المبلغ المطالب به فقبل المدعي بذلك على الرغم من انه يطالب بإلزام موكلتي بدفع مبلغ قدره (4.118.481) أربعة ملايين ومائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً، وعندما طالبته الدائرة بتقديم البينة على صحة الختم المتعلق بالفواتير واثبات نسبته للشركة موكلتي، استعدا لذلك وطالب إمهاله لتقديم بينته على ذلك فاستجابت الدائرة لطلبه وعندما ثبت عجزه عن تقديم ما وعد به في الجلسة التالية قرر قصر دعوى موكله على المبلغ المثبت والمدون لدى موكلتي وهذا يظهر لدائرتكم التناقض في الدعوى كما أن قبول المدعي بذلك يعد دلاله على عدم صحة دعواه ككُل، كما أن لا معنى لإقامة المدعي لهذه الدعوى طالما أنه سبق الحكم له بكامل طلباته في القضية المشار اليها، ثانياً: الفواتير التي يطالب المدعي بقيمتها غير ممهورة بختم موكلتي أو توقيعها والأرجح أن تكون من صنع يده وفقاً لما تم الدفع به في الدعوى المحكوم بها وحيث ان المدعي لم يقدم بينته على ذلك حسب ما وعد لدى الدائرة واكتفى بالمبلغ المحكوم به مما يتعين معه عدم مخالفة ذلك والالتزام به وعدم اقامة أي دعوى أخرى ضد موكلتي مستقبلاً، لذا ولكل ما سبق: وحيث أنه سبق نظر دعوى المدعي وتم الحكم فيها وقد تسلم المبلغ المحكوم به لصالحه بموجب الحكم سالف الذكر وحيث أنه لم يثبت صحة نسبة الختم محتوى الفواتير لموكلتي بناءً عليه نطالب بالاّتي: الطلبات: 1 - رد دعوى المدعي لسابقة الفصل فيها ولعدم قيامها على سند صحيح من الشرع أو النظام، 2 - إلزام المدعي بدفع مبلغ قدره (30.000) ريال مقابل اتعاب المحاماة . ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: بناءً على طلب الدائرة نرفق لكم الحكم السابق ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: فيما جاء في دفعها بسبق الفصل في القضية فغير صحيح،والصحيح أن إجمالي المبلغ الذي يطالبه موكلي مبلغ و قدره (3.417.430) ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً تم الحكم فيه بموجب المصادقة على الرصيد وطلبت الدائرة من موكلي رفع المبلغ المتبقي في الفواتير وهو (856206,75) ثمانمائة وست وخمسون الف ومائتا وستة ريالات وخمسة وسبعون هللة، في قضية أخرى لكون المدعى عليها أقرت بالمصادقة وأنكرت الفواتير وحتى لا يطول أمد التقاضي ولحاجة موكلي للمبلغ وافق موكلي على اقتصار الحكم على مبلغ المصادقة ورفع الفواتير المتبقية والمنظورة أمام فضيلتكم في دعوى مستقلة ولا يعني هذا من اسقاط حق موكلي في المبلغ المتبقي كما دفعت المدعى عليها وكالة، أما عن دفعها بإنكار الأختام فغير صحيح، والصحيح أن الأختام تعود لموكلتها وجميع الفواتير المسلمة لمؤسسة موكلي ممهورة بذات الختم وبموجب الفواتير الممهورة بذات الختم يتم صرف مستحقات موكلي وفي حال عدم الصرف يتم مصادقة رصيد لموكلي بموجب الفواتير نفسها، فغير صحيح فيما جاء في ردها والصحيح ما جاء في دعوانا، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: أولا ً: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير مبلغ وقدره: (856206,75) ثمانمائة وست وخمسون ألف ومائتا وستة ريالات وخمسة وسبعون هللة، إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (100000) مائة ألف ريال أتعاب محاماة. ، وفي جلسة 7/ 11/ 1442ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و طلبت الدائرة من وكيله المدعى عليها ارفاق نسخة حكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم(5036 عام 1440 ه) فاستعدت بذلك و أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال(10) أيام من تاريخ 7/11/1442 ه ثم يقدم و كيل المدعي رده خلال(10)أيام من تاريخ 17/11/1442 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: بناء على طلب الدائرة إرفاق الحكمين الصادرة الدائرة التجارية الثانية وفي جلسة 28/ 11/ 1442ه المنعقدة عن بعد حضر الأطراف و بسؤالهما عن ما يودان إضافته قررا اكتفائهما وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية لدراستها، وفي جلسة21/ 1/ 1443 ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت بأن الختم الموجود في الفواتير ختم المدعى عليها فاذكر بأن لديه ما ثبت ذلك فطلب منه الدائرة تقديمه عن طريق تبادل المذكرات و أفهمته الدائرة بإيداعها خلال(10)أيام من تاريخ 21/1/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال(10) أيام من تاريخ 1/2/ 1443 ه، وفي جلسة 8 / 3/ 1443ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي ؛ وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ؛ وذكر وكيل المدعي بأنه قدم ما طلب منه في الجلسة الماضية قدمه بجلسة هذا اليوم عن طريق طلب مفتوح وباطلاع الدائرة عليه وبعد استعدا وكيل المدعي بتزويد وكيلة المدعى عليها بنسخه من مذكرته طلبت وكيلة المدعى عليه مهله للاطلاع والرد ؛ وأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال(10) أيام من تاريخ 11/3/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال(10) أيام من تاريخ 21/3/1443 ه فاستعدا بذلك،وفي جلسة 20/ 4/ 1443ه وبعد الاطلاع على ملف القضية تفهم الدائرة الطرفين بأن عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذه الجلسة أو أن يقرر الطرفان الاكتفاء ؛ وذلك عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب إرفاق مذكرة وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة21/ 8/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبناء على المبدأ القضائي (1633)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة تـأجيل القضية، لمزيد الدراسة والتأمل، وفي جلسة اليوم 14/ 10/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وفي الموضوع: وحيث أن وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (856206,75) ثمانمائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان وستة ريالات وخمس وسبعون هللة. قيمة توريد المدعي خرسانة جاهزة للمدعى عليها. وبما أن وكيل المدعي لم يقدم البينة على دعواه، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعي تقديم ما يثبت بأن الختم الموجود في الفواتير ختم المدعى عليها، ولم يقدم للدائرة ما يثبت ذلك. وبما أن المدعى عليها تنكر دعوى المدعية؛ ولما كانت المدعى عليها شركة ذات مسئولية محدودة فهي بذلك تعد شخصية اعتبارية مستقلة عن ملاكها ولا تتوجه إليها اليمين وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث