حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433236210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439339015/1443
رقم الحكم:433236210
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339015 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433236210 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439339015 لعام 1443 هـ المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/01/23هـ الموافق 2016/10/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شراء وتخزين منتجات المدعى عليها الاستهلاكية وتوزيعها بمنطقة (...)وتاريخ ابتداء التعامل 1438/01/25هـ الموافق 2016/10/26م بثمن إجمالي قدره (21,600,000) واحد وعشرون مليونًا وست مئة ألف ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(1,647,000) مليون وست مئة وسبعة وأربعون ألفًا ريال تحل بتاريخ1438/05/3هـ الموافق 2017/01/31م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07/4هـ الموافق 2017/04/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (التعميد بتجهيز وتنفيذ الاعمال والتهرب والتسويف وعدم تسليم المنطقة للتوزيع، وذلك بتاريخ 1438/07/04هـ الموافق 2017/04/01م، مما تسبب بـ(ضرر مادي بقيمة الارباح السنوية الصافية للسنة التي تم العمل عليها من المدعي ونفس القيمة للضرر المعنوي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التزم المدعي بتعميد المدعى عليه وقام بتجهيز جميع المتطلبات بخطاب التعميد وعدم التزام المدعى عليه) وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (2,600,000) مليونان وست مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه الجدول المالي لحجم الاعمال وصافي الارباح المقدم من المدعى عليها لعام 2016م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/18 هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (2,600,000) مليونان وست مئة ألف ريال.وبما أن محل الدعوى نزاع ناشئ عن عقد تجاري، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى إعمالاً للمادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على أنّه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وقد حددت المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نوع القضايا التي يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه حيث نصّت على أنّه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشر من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1-الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، 2-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، 3-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، 4-الدعاوى اليسيرة، 5-الطلبات المستعجلة)، وعليه فإن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار، كما نصت المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع والطلبات، ومستند المطالبة)، وباطلاع الدائرة على الإخطار المقدم من المدعي وكالة، تبين أنه لم يتضمن تلك الاشتراطات وذلك باختلاف قيمة المطالبة المدعى بها عن القيمة المذكورة في الإخطار، وكذلك إختلاف موضوع النزاع والطلبات المذكورة في الدعوى عن الإخطار المرفق في الدعوى وعليه فإن الاخطار المرفق مخالف لنص المادة مما يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث