حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433226724
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202414/1443
رقم الحكم:433226724
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202414 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433226724 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٢٤١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة مقصية لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٨,٨٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريالاً، على أن يكون السداد دفعةً واحدةً قدرها (٣٨,٨٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريالاً بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ سدد منه (٢٦,٨٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريالاً والمبالغ حالة السداد هي (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م، واستلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م حتى ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومئتا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٣١م إلى ٢٠١٧/١٢/٢٧م بإجمالي مبلغ قدره (٢٦,٨٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريالاً، ٢. مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية تتضمن مدة وقيمة تأجير الرافعة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالةً، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى لائحته الالكترونية، ثم أضاف المدعي وكالةً قائلاً: بأنّه يتنازل عن هذه الدعوى، وذلك لأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة، وأطلب إثبات التنازل وبعرض ذلك على المدعى عليها، أجابت قائلةً: بأن موكلته سددت كامل مبلغ المطالبة عليه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إثبات التنازل عن الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلته سددت كامل مبلغ المطالبة عليه، وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعة سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بإثبات التنازل عن الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لتنازل المدعي عن دعواه والله أعلم وأحكم.