حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4301038105

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082299/1443
رقم الحكم:4301038105
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082299 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301038105 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439082299 لعام 1443هـ الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى ذكر فيها أنّه تم انتهاء مدة تكليف تكتل البيان مصفي محفظة (...) دون قيامه بالانتهاء من أعمال التصفية، حيث بلغت أصول المحفظة وفقاً لتقرير المصفي (2,781,000,027)ريال سعودي، فيما يبلغ نصيب (...) منها ما مجموعه (1,260,819258) ريال سعودي، في حين أن ما تم توزيعه على (...) بلغ حتى تاريخه (96,447,612.00) ريال سعودي - رغم تحفظه على بعض الأصول التي تم بيعها – مما يعني أن نسبة ما أنجزه المصفي من أعمال التصفية بلغت ما نسبته (10%) تقريباً، ولا شك أن تلك النسبة من الانجاز في أعمال التصفية بعد مضي ثلاث سنوات دالة على عدم قدرة المصفي على القيام بالأعمال المنوطة به، كما أنّ المصفي تعدى على أموال المحفظة محل التصفية من خلال قيامه بسحب مبلغ وقدره (23,076,622,44) ريال سعودي كأتعاب تصفية، في حين أنه لم يقم بتصفية ما يقابل هذا المبلغ من أصول، حيث أنه ووفقاً لحكم أتعاب المصفي لا يكون ذلك المبلغ المسحوب مستحقاً إلا بعد قيام المصفي بتصفية كافة أصول المحفظة الواردة في تقرير الخبير، كما أنّ المصفي تعدى على أموال المحفظة محل التصفية من خلال قيامه بسحب مبلغ وقدره (4,815,000) ريال سعودي من حساب المحفظة محل التصفية كأتعاب محاماة، رغم افهام الدائرة له في الجلسة المؤرخة 25/02/1441هـ في القضية رقم (6320)لعام 1440هـ، من وجوب احتساب أتعاب المحاماة ضمن الأتعاب المقررة له، وكذلك تفريط المصفي بحقوق الشركاء من خلال امتناعه عن اتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوق الشركاء في المحفظة محل التصفية، ومن ذلك امتناعه عن القيام بواجب تقديم الاعتراض أمام المحكمة العليا على الأحكام الموجبة للنقض، كما في الحكم الصادر بتاريخ 04/07/1442هـ، والذي أنشأ على المحفظة محل التصفية التزاماً بمبلغ وقدره (667,173,702,1) ريال سعودي، وقد قام موكله بالاعتراض عليه أمام المحكمة العليا وصدر حكمها بالرقم (431498) وتاريخ 08/03/1443هـ المتضمّن قبول الاعتراض ونقض الحكم محل الاعتراض، فضلاً عن عدم حياد المصفي في توزيع الأسهم بين الشركاء، كونه باع أسهم البعض ((...)) في حين مكّن البعض الآخر من الأسهم دون بيعها، وأثر ذلك في الاضرار بموكله وتفويتهم الأرباح المقرر توزيعها على أسهمهم، في ظل تمكين الشركاء الآخرين من الحصول على الأرباح الموزعة على الأسهم، كما هو مبين في بيع أسهم موبايلي والتي نشأت عنها توزيعات أرباح لبعض الشركاء (...) وحرمان البعض الآخر من تلك الأرباح، وطلب الحكم بعزل المصفي وتعيين مركز الاسناد والتصفية للقيام باستكمال اجراءات التصفية. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه "ممثل التكتل"، دفع بعدم صحة ما ورد في دعوى المدعي جملة وتفصيلا ً، وأن هذه الدعوى ليست إلا أقوال مرسلة لا صحة لها، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك لما سبق وأن تقدم المدعي بدعوى رقم 2655 لعام 1442هـ وطلب فيها عزل المصفي، وتم ضمها إلى القضية رقم (1391) لعام 1442هـ، وحيث صدر حكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى ، فإنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. أمّا ما ذكره المدعـــــي أن نسبة ما أنجزه المصفي من أعمال التصفية هو ما يقــارب (10%) فهذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن قيمة الاستثمارات العقارية للمحفظة تتجاوز أكثر من (80%) من قيمة المحفظة، وتم تقسيم جميع هذه الاستثمارات العقارية، وقد استلم ورثة (...) شهادات المساهمة لهذه الاستثمارات العقارية التي تثبت تملكهم لحصصهم في العقارات، بينما رفض ورثة (...) استلام شهادات المساهمة الخاصة بمورثهم، وذلك لوجود خلافات واختلافات فيما بينهم ومن ضمنهم المدعي، كما قام التكتل بإنجاز أغلب أعمال التصفية بخصوص الاستثمارات المتبقية والتي تمثــــــــــل (20%) من قيمة المحفظة، وتم إعداد تقارير بجميع أعمال التصفية لهــــذه الاستثمارات ونسبة الإنجاز لكل بند والمعوقات التي واجهت التكتل تسببت في تعطيل وتأخير بعض الأعمال وأهمها عدم تعاون أطراف المحفظة مع المصفي وانتهاج نهج إقامة الدعاوى وإشغال التكتل برفع دعاوي ضده حيث واجه التكتل ما يقارب (10) دعاوي تسبب في تعطيل الأعمال، وتثبت هذه الدعاوي عدم تعاون أطراف المحفظة مع التكتل، وخاصة بعض ورثة (...)، كما تسببت جائحة كورونا في تعطيل أعمال التصفية خلال عام 2020م التي قامت الدولة بتطبيق إجراءات احترازية لمواجهتها، كما أن نسبة الإنجاز من أعمال التصفية تجاوزت (90%) من موجودات المحفظة، وبالنسبة لما ذكــره وكيل المدعي بخصوص أتعاب المصفي التي قام بخصمها فقد قام المصفي باحتساب أتعابه وفقاً لما تم إنجازه من أعمال التصفية ، وكل ذلك مثبت وموثق في التقارير الدورية التي يقدمها المصفي إلى الدائرة لكل شهر، وأما أتعاب المحاماة فإن المصفي سوف يقوم بتحملها من أتعابه بعد عمل المقاصة على العديد من القضايا التي يقوم بها المحامي لصالح التصفية، وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي عن امتناع المصفي عن الاعتراض أمام المحكمة العليا، فمهمة المصفي تصفية المحفظة وتمثيلها أمام الغير، ولم يمتنع المصفي عن أي مهمة موكلة إليه وليس واجباً عليه الاعتراض أمام المحكمة العليا على الأحكام النهائية الصادرة، وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي من عدم حياد المصفي في توزيع الأسهم بين أجزاء المحفظة فهذا الادعاء غير صحيح، حيث أن جميع الأسهم كانت مسجلة باسم/(...)، وقام بعمل وكالة للتكتل بنصف الأسهم المملوكة للمحفظة والمخصصة لورثة (...)، وعند مخاطبة بنك (...) لتقسيم الأسهم ونقلها إلى ورثة (...) أفاد البنك بأنه لا يمكن نقل الأسهم من المالك إلا إلى قريب من الدرجة الأولى حسب نظام وإجراءات هيئة السوق المالية ، وتم اشعار الدائرة والورثة بجميع الإجراءات والخطابات والاجتماعات التي تمت، وبالتالي فإنه لا يوجد مخالفة، وطلب الحكم برفض الدعوى. وفي جلسة 11/9/1443هـ وبعد دراسة الدائرة لما تمّ تقديمه أفهمت وكيل المصفي بأن على ممثل التكتل الحضور في الجلسة القادمة كما أن على أعضاء التكتل تحرير بيان بالأعمال المتبقية على وجه التفصيل والعقبات المتعلقة بها والإطار الزمني لتنفيذها، وإمضاء البيان من جميع أعضاء التكتل وتقديمه للدائرة في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس 20/ 9 / 1443هـ فاستعد بذلك. وفي 19/9/1443هـ قدّم ممثل التكتل تقريراً ممهوراً بإمضاء رئيس وأعضاء التكتل، متضمّناً الإشارة إلى أنّ نسبة الأعمال المنجزة بلغت (80%) وأنّ الأعمال المتبقية تستغرق من 3 أشهر إلى سنة، وتضمّن الإشارة للعقبات التي حالت دون إنهاء أعمال التصفية. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الالكترونية تشير الدائرة إلى أن أعضاء التكتل قاموا بإيداع ما طلب منهم في الجلسة الماضية وقدموا تقريرا مؤرخا 19/ 9/ 1443هـ تضمن بيان الموجودات للمحفظة والأعمال التي تم إنجازها والأعمال المتبقية والعقبات التي واجهت التكتل وبينوا أن المدة الزمنية التي يحتاجها التكتل لإنجاز كافة الأعمال المناطة بهم هي سنة ميلادية إضافية، وقد اطلع وكيل المدعي على ذلك التقرير وتقدم بتعقيبه عليه الذي بين فيه أن التقرير تضمن مجموعة من المغالطات ومنها ما يتعلق بالتقسيم العيني للأصول العقارية كما ضمن تعقيبه بأن المصفي لم يقدم حلولا على العقبات التي يواجهها وتمسك بطلبه عزل المصفي وتعيين مركز الإسناد والتصفية لاستكمال إجراءات التصفية، وبعد دراسة الدائرة لما تم تقديمه من الأطراف ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم ولمّا كانت الدائرة بتاريخ 14/1/1439هـ قد أصدرت قرارها بتصفية محفظة (...) حساب رقم (...), محل الشراكة بين ورثة (...) وورثة (...) طرفي الدعوى في القضية رقم 2/1050/ق لعام 1436هـ، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة - جدة - الدائرة التجارية الثانية بتاريخ 22/5/1439هـ, وكانت الدائرة بتاريخ 27/10/1439هـ قد أصدرت قرارها بتعيين تكتل البيان مصفياً لمحفظة (...) حساب رقم (...) مكوناً من التالية أسماؤهم: 1- شركة (...) حامل الترخيص رقم (...) - مكتب (...) حامل الترخيص (...) - مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...),والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة - جدة - الدائرة التجارية الثانية بتاريخ 13/4/1440هـ, ولما كان المدعي يطلب عزل مصفي محفظة (...) حساب رقم (...) تكتل البيان المبين أعضاؤه أعلاه, واستند المدعي في طلبه عزل المصفي على الأسباب المبينة في الدعوى والمشار إلى مجملها في وقائع الحكم, ولما كانت الدائرة وأثناء سير هذه الدعوى وفي سبيل التحقق من صحة دعوى المدعين وأحقيتهم في طلبهم العزل, كلّفت التكتل بإعداد تقرير بيان بالأعمال المتبقية على وجه التفصيل والعقبات المتعلقة بها والإطار الزمني لتنفيذها، وإمضاء البيان من جميع أعضاء التكتل، وقد تبيّن فيه أنّ نسبة الإنجاز بلغت (80%)، وأرفق تفصيلاً بياناً بالمعوقات، ولمّا كان التكتل قد بيّن أنّ منحهم سنة ميلادية واحدة كفيل بإنهاء الأعمال المتبقية من التصفية، ولمّا كانت الدائرة قد اطمأنت للتقرير المقدّم ولم تجد فيما ذكره المدعي موجباً للعزل، سيما وأنّه تمّ بحثه في القضايا التي أقامها المدعي في مواجهة المدعى عليه أمام هذه الدائرة وصدرت أحكام مستقلّة فيها، والدائرة تستأنس فيما ستنتهي إليه من قضاء بما قررته دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة في أسباب إلغاء حكم هذه الدائرة والحكم مجدداً برفض الدعوى وذلك في الدعوى رقم (1391 لعام 1442هـ) الصادر عنها بموجب الصك المؤرخ 20/4/1443هـ حيث ورد ما نصّه: "... إنّ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة والذي يظهر من ملف القضية وطبيعية النزاع بين أطرافه وما قدمه التكتل من تقارير لاحقه أن عزل المصفي الذي اُرتضي تعيينه ابتداءً في هذه المرحلة من هذا النزاع بعد قيامة بقطع مرحلة من التصفية واستلامه موجودات المحفظة خلال خطة وضعت لذلك ممن كانت تحت يده عبر إجراءات هي بحد ذاتها قد تأخذ وقتاً بطبيعتها، كل ذلك لا يبعث على القناعة بسلامة عزله في هذه المرحلة، ويرجح بأن ما قد يقع من الضرر جراء عزله في هذه المرحلة أكثر من المصلحة المبتغاة من ذلك، إذ لو تم ذلك فإنه لا يسلم من نزاع ينشأ بين أطراف المحفظة إضافة إلى ما هو قائم الآن أو بين المصفين ويكون سبباً في تعطيل أو تأخير أعمال التصفية فضلاً عما فيه من تحميل المحفظة مبالغ مالية إضافية..."؛ ولما كان ذلك، وكان طلب المدعي بعزل تكتل البيان لم يستند على مسوغ شرعي ونظامي يمكن إجابته له؛ فإن الدائرة تنتهي لرفض طلب المدعي، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: (439082299) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث