حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433305924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173552/1443
رقم الحكم:433305924
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173552 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433305924 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع صناعات (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٩ه الموافق ١٤/٠٤/٢٠١٩م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد بناء وعوازل حرارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٠٩ه الموافق ١٤/٠٤/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٧١٤،٧٢١) سبعمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون ريالا لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٨ه الموافق ٠٥/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٧١٤،٧٢١) سبعمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٩ه الموافق ١٤/٠٤/٢٠١٩م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وأوامر شراء). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١٤،٧٢١) سبعمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٦٥٤٦٤) وتاريخ٠٦/٠٦/٢٠١٩م المتضمن مبلغ وقدره (٣٥٢،٨٠٠) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة ريال. ٢- فاتورة برقم (٦٥٥١٨) بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٨م المتضمن مبلغ وقدره (٢٥٦،٢٠٠) مائتان وستة وخمسون ألفا ومائتا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى، ذكر الطرفين أنهما قد توصلا إلى صلح منه للنزاع وطلبا من الدائرة إثباته ونصه: اتفق المدعي مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) المحدودة (...) على إنهاء هذه الدعوى صلحاً وتقسيط قيمة المطالبة البالغة (٧١٤،٧٢١) سبعمائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة وواحد وعشرون ريالا، على دفعات عشرين دفعة شهرية على النحو التالي: الدفعة الأولى بتاريخ: ٠١/٠٦/٢٠٢٢ بمبلغ (٤٩،٧٢١) تسعة وأربعين ألفا وسبعمائة وواحد وعشرين ريالا. الدفعة الثانية بتاريخ: ٠١/٠٧/٢٠٢٢ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة الثالثة بتاريخ: ٠١/٠٨/٢٠٢٢ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال الدفعة الرابعة بتاريخ: ٠١/٠٩/٢٠٢٢ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال الدفعة الخامسة بتاريخ: ٠١/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة السادسة بتاريخ: ٠١/١١/٢٠٢٢ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة السابعة بتاريخ: ٠١/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة الثامنة بتاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة التاسعة بتاريخ: ٠١/٠٢/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة العاشرة بتاريخ: ٠١/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال الدفعة الحادية عشرة بتاريخ: ٠١/٠٤/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال الدفعة الثانية عشرة بتاريخ: ٠١/٠٥/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة الثالثة عشرة بتاريخ: ٠١/٠٦/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال الدفعة الرابعة عشرة بتاريخ: ٠١/٠٧/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال الدفعة الخامسة عشرة بتاريخ: ٠١/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة السادسة عشرة بتاريخ: ٠١/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة السابعة عشرة بتاريخ: ٠١/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة الثامنة عشرة بتاريخ: ٠١/١١/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة التاسعة عشرة بتاريخ: ٠١/١٢/٢٠٢٣ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. الدفعة العشرون بتاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٤ بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١٤،٧٢١) سبعمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون ريالا. وحيث اتقف الطرفان على انهاء النزاع صلحا على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائزا ومرغبا فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفين اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث