حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430701227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439060323/1443
رقم الحكم:430701227
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060323 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430701227 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439060323 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: إنه بتاريخ 14/08/1439هـ الموافق 30/04/2018م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها إطارات، بثمن إجمالي قدره (268,418) مئتان وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (90) تسعون يوماً، والحد الائتماني لتوريد (200,000) مائتا ألف ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (268,418) مئتان وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- طلب تعامل بالآجل من مؤسسة (...) لغيار الزيوت، مقدم إلى المدعية، وممهوراً بختم مؤسسة المدعى عليها. 2- مطابقة رصيد متضمنة مبلغ قدره (237,968.90) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً وتسعون هللة، ممهوراً بختم مؤسسة المدعى عليها، وعلى مطبوعات المدعية. 3- مطابقة رصيد بتاريخ 30/06/2018م، متضمنة مبلغ قدره (32,024.50) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، وعلى مطبوعات (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/06/1443هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى طلبت مهلة لتقديمها فأجابتها الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/07/1443هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، ووكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه فذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على الدعوى، وطلب تزويده بنسخة منها ومن المرفقات واستمهل للرد على الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/08/1443هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها. وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أودعت في ملف القضية مذكرة متضمنة مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى. ثم قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/10/1443هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (268,418) مئتان وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً، وبما أن المدعية قد أقامت دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير الإطارات الموردة إليها، وبما أن مطالبة المدعية للمدعى عليها وجيهة إذ أرفقت ما يثبت تملك المدعى عليها لمؤسسة (...) لغيار الزيوت، ولأنّ وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها بينتها المتمثلة في طلب تعامل بالآجل من مؤسسة المدعى عليها، بالإضافة إلى مصادقتين رصيد متضمنة مبلغ المطالبة، ومذيلتان بختم مؤسسة المدعى عليها، ولأنّ المصادقة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابها، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجاً لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (30) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات وبينات، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...)، هوية وطنية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (268,418) مئتان وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً، للمدعية/شركة (...) للإطارات شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق..