حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433263043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439034940/1443
رقم الحكم:433263043
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034940 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433263043 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439034940 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه: مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 28/ 05/ 1437هـ الموافق 08/ 03/ 2016م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهرباء لمدة (1) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (133846) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً سعوديًا، لم يسدد منه شيء، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/ 05/ 1437هـ الموافق 08/ 03/ 2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 28/ 05/ 1437هـ الموافق 08/ 03/ 2016م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 17/ 05/ 1436هـ الموافق 08/ 03/ حتى 28/ 05/ 1437هـ الموافق 08/ 03/ 2016م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (123846) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً سعوديًا، عن الفترة من 17/ 05/ 1436هـ الموافق 08/ 03/ إلى 28/ 05/ 1437هـ الموافق 08/ 03/ 2016م، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 24/ 08/ 1443هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وتخلفها عن تقديم جواب على الدعوى وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الإقرار الصادر من قبل المدعى عليها والسداد السابق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً سعوديًا، عن الفترة من 17/ 05/ 1436هـ الموافق 08/ 03/ إلى 28/ 05/ 1437هـ الموافق 08/ 03/ 2016م، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الإقرار الصادر من قبل المدعى عليها والذي تضمن مهلة للسداد ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مصنع (...) للمنتجات الخرسانية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (123846) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريالا.