حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301029369
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439397517/1443
رقم الحكم:4301029369
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397517 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301029369 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439397517 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) للمواد الكهربائية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم ((...)) عن مدير المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" لقد سبق إقامة دعوى من موكلتي ضد المدعى عليها مقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (10166) وتاريخ 17/ 7/ 1441هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية العشرون بشأن المطالبة بـ(1-تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي 6/ 7/ 1438هـ ووقعت موكلتي ملحق عقد بتاريخ 30/ 11/ 1438هـ عقد اتفاق لتوريد والإشراف على تركيب واختبار وتشغيل وضمان وتسليمه بمبلغ قدره (11,078,013) ريال.2-سددت المدعى عليها ما يوازي (10%) من إجمالي قيمة التعاقد بالكامل، ثم امتنعت عن سداد باقي المبلغ واستلام بضاعتها.3-قامت موكلتي مطالبتها هذه 13 مرة وذلك في الفترة الممتدة بين تاريخ 28/ 9/ 2017م و 11/ 7/ 2018م. 4- لم تلتفت المدعى عليها للتذكيرات واستمرت في الإحجام عن الدفع مما حدى بموكلتي إلى رفع دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة التجارية العشرون وقيدت بالرقم (10166) للعام 1440هـ أي أن موكلتي صبرت على الامتناع من المدعى عليها عامين من الإمهال قابله صدود وانعدام رد. 5-قيد بالرقم (3700) بتاريخ 19/ 12/ 1441هـ، ثم صدر الحكم من الدائرة الاستئناف الرابعة بالمصادقة على الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليها بدفعها لموكلتي مبلغاً قدره (9,978,513) ريال.6-بعد مداولات صلح ومطل، رفعت موكلتي طلب التنفيذ واستوفت مالها بتاريخ 27/ 6/ 1442هـ وهو تاريخ نشوء الحق كون المدعى عليها ألجأت موكلتي لتكبد مصاريف كل ما سبق إيراده، وانتهى إلى طلب التعويض عن أتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ وقدره (300,000) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 16/ 10/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مدير المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن رئيس مجلس إدارة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها 1- الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون بتاريخ 14/ 5/ 1441هـ في القضية المقيدة رقم (10166) لعام 1440هـ، المؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة بتاريخ 4/ 3/ 1442هـ في القضية المقيدة برقم (3700) وتاريخ 19/ 12/ 1441هـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة فأفهم بالجواب في هذه الجلسة وجرى اطلاعه على الحكم المشار إليه فأصر على طلب المهلة، فأنذر ثلاثاً بالقضاء على موكلته بالنكول فأجاب بأنه إذا كانت هذه مرفقات المدعية فأين الضرر وخصوصاً بأن دعاوى أتعاب المحاماة من دعاوى التعويض وذلك يستوجب بأن يثبت الضرر الذي وقع، وأيضاً موضوع النزاع كان على تفسير العقد هل المدعية تستحق أم لا؟ وأيضاً أن الدعوى رفعت في عام 1440هـ قبل صدور نظام المحاكم التجارية وكانت المدعية غير ملزمة بتوكيل محامي بما أن وقت إقامة الدعوى لم تكن توجد تكاليف قضائية وكان التقاضي مجاناً، كما أن موكلتي لم تلجئ المدعية للذهاب للمحكمة بل ذهبت دون أن تخطر موكلتي،وأيضاً وما يدل على تناقض المدعية وأنها تطلب بغير الواقع وبقصدها الإثراء بلا سبب بحيث أنها في الدعوى الأصلية كانت تطالب بمئة الف ريال والآن تطلب بضعف المبلغ، كما أن الظاهر لنا أنه ليس محامي وفي عنوانه البريد الالكتروني المرفق في المذكرة مكتوب (...) في عنوانه والمدعية تابعه في مجموعه (...)، وباطلاع الدائرة على صك الحكم الصادر في القضية الأصلية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقيدة برقم (10166) لعام 1440هـ بمبلغ وقدره (300.000) ريال، استناداً إلى1- الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون بتاريخ 14/ 5/ 1441هـ في القضية المقيدة برقم (10166) لعام 1440هـ، المؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة بتاريخ 4/ 3/ 1442هـ في القضية المقيدة برقم (3700) وتاريخ 19/ 12/ 1441هـ، ولما كان وكيل المدعى عليها ينكر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة مدعياً عدم وجود الضرر على المدعية، وأن الدعوى في عام 1440هـ ولم يكن هناك إلزام بتوكيل محامين ولم يكن هناك تكاليف قضائية، وباطلاع الدائرة على صك الدعوى الأصلية تبين استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة فيها، وذلك لوجود مماطلة من المدعى عليها في تسليم مبلغ المطالبة من حين الاستحقاق إلى حين تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة، وثبوت عدم مشروعية امتناع المدعى عليها عن السداد، وحيث جرت عادة المتداعين على الاستعانة بالمحامين في مثل تلك القضية، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، استناداً إلى المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28/ 7/ 1442هـ ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى أن الأتعاب المناسبة لمثل هذه القضية مبلغ (70.000) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة شركة مساهمة مقفلة سجلها التجاري (...) بأن تدفع لـلشركة (...) للمواد الكهربائية المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره: (70.000) سبعون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.