حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4301030528
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342573/1443
رقم الحكم:4301030528
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342573 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301030528 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439342573 لعام 1443هـ المدعي: شركة المدى المتقدمة للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة الاستثمارات الرائده رائد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها سبق لموكلتي إقامة دعوى ضد المدعى عليها وقيدت لدى فضيلتكم بالرقم (9261) لعام 1441ه حيث صدر فيها الحكم المتضمن في منطوقه (إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (1.322.807) مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة ريال والافراج عن الضمان البنكي البالغ قيمته (699.999.95) ستمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وتسعون هللة) (مرفق1 نسخة الحكم) ثم تقدمت المدعى عليها باعتراض على الحكم وقيدت القضية في محكمة الاستئناف بالرقم (5414) لعام 1442ه عليه فقد قررت محكمة الاستئناف تأييد حكم محكمة درجة أولى (مرفق2 حكم الاستئناف) والقاضي أولا / إلزام شركة الاستثمارات الرائده رائد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة المدى المتقدمة للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.322.807 مليون وثلاثمائة وإثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعة ريالات. ثانيا / الإفراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك الأهلي رقم (B205504) و البالغ قيمته (699،999.95) ستمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسة وتسعون هللة. ثالثا / إلزام شركة الاستثمارات الرائده رائد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة المدى المتقدمة للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 40.400 أربعون ألف وأربعمائة ريال وبسبب المدعى عليها تكبدت موكلتي اتعاب محاماة للوصول لحقها بمبلغ وقدره (303.421) ثلاثمائة وثلاثة ألف واربعمائة وواحد وعشرون ريال، تمثل هذا المبلغ بنسبة 15% من المبلغ المحكوم به وقدرة(198،421) مئة وثمانية وتسعون الف واربعمائة وواحد وعشرون ريال– ونسبة 15% من قيمة الضمان البنكي بملغ وقدرة (104،999) مئة وأربعة الاف وتسع مائة وتسعة وتسعون ريال ريال، وكل ما غرمته موكلتنا كان بسبب ممانعة ومماطلة المدعى عليها مما اضرت معه التعاقد معنا للترافع في القضية واللجوء للقضاء للمطالبة بحقها (مرفق3 عقد اتعاب محاماة) قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بالطرق الودية لسداد اتعاب المحاماة المحددة أعلاه وذلك بموجب اخطار قانوني مرسل للمدعى عليها ولكن المدعى عليها لم تتجاوب مع الاخطار القانوني ورفضت سداد المبلغ محل هذه الدعوى دون وجه حق (مرفق4 اخطار قانوني) وقد لجأنا إلى فضيلتكم بعد أن فاض بنا الكيل، للحصول على حق موكلتي، وتعويضها عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها بسبب مماطلة المدعى عليها مما اضرت معه موكلتي للجوء للقضاء للمطالبة، وقد أشار الفقهاء الى تضمين المدعى عليه ما عزمه المدعي بسبب الشكوى، حيث ورد عن شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله انه قال (واذا كان الذي عليه حق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا كان غرمه على الوجه المعتاد) انتهى من مجموع الفتاوى (30/24) وجاء في كشاف القناع (3/419) (ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال في شرح المنتهى (3/44) (وما غرم رب دين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين الى شكواه، فعلى مماطل، لتسببه في عزمه) واستناداً في الوقائع الواضحة والبينات القاطعة واستناداً للشرع يكون قد ثبت لفضيلتكم صحة دعوانا ومطالبنا. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي مبلغ (303.421) ثلاثمائة وثلاثة ألف واربعمائة وواحد وعشرون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم محل الاتعاب.2- عقد الاتعاب.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي مبلغ (303.421) ثلاثمائة وثلاثة ألف واربعمائة وواحد وعشرون ريال.، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ولما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن الدعوى قيدت ولم يتم فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، وحيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (58) على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتي....ب الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) وقد نصت المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي(تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق الآتي: 1/ دوائر لنظر الدعاوى الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.