حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439133138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133138/1443
رقم الحكم:439133138
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133138 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439133138 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣١٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: كانت المدعية تقوم بتقديم التمويل والدعم للمدعى عليه من أجل أعماله التجارية بمختلف أنواعها على مر السنين، وتراكمت مستحقات المدعية المالية حيث إن المدعى عليه لم يكن يسدد المبالغ المستحقة للمدعية، ووصلت قيمة المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغًا قدره (٨٣٥٢٤٠١) ثمانية ملايين وثلاث مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مائة وريال سعودي، ولم يسدد من هذا المبلغ شيء، وتاريخ الاستحقاق هو ١٥/٠٥/٢٠١١م حيث قام المدعى عليه بالمصادفة على كشف حساب بالمبلغ. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٣٥٢٤٠١) ثمانية ملايين وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وريال للأسباب الآتية: (انتهاء العلاقة) استنادًا على (كشف الحساب) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مالي)" وبقيدها دعوًى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣ ه المنعقدة عبر برنامج الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر نظام أبشر فيما وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في كشف الحساب المذيل بتوقيع وختم المدعى عليه المتضمن مبلغ المطالبة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يحضر ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموجب مهمة التبليغ (٢٢٠٥١٦٠٤٥١٠٧٩١٠٣٠٣)، ثم اطلعت الدائرة على كشف الحساب المعنون بـــ كشف حساب خاص بالأخ/ (...) بمبلغ قدره (٨٣٥٢٤٠١) ثمانية ملايين وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد ريال ومذيل بعبارة: [ الرجاء منكم التوقيع بالمصادقة على صحة المبالغ المالية المدينة عليكم المذكورة ومذيل باسم المدعى عليه وتوقيع منسوب له وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الختم الموجود في المصادقة والذي كتب فيه ما نصه:(مؤسسة (...) التجارية - (...)) هل هو عائد للمدعى عليه ؟ قال نعم هو عائد له والسجل التجاري الموجود في الختم عائد إليه فهو المالك لهذه المؤسسة ثم تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أرسل عبر إيميل الدائرة وقت الجلسة مستخرج تجاري يثبت بأن اسم المؤسسة الواردة على الختم والسجل التجاري المذكور معها تعود ملكيتها للمدعى عليه وباطلاع الدائرة على المستخرج وجدت ما نصه: [ مؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...) سجل تجاري (...)] ونظرًا لتهيؤ القضية وصلاحيتها للبت والفصل أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم مؤسساً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، وبعد دراسة القضية وتأملها، [الدعوى] ولمَّا كان المدَّعي يهدف في دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٣٥٢٤٠١) ثمانية ملايين وثلاث مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مائة وريال سعودي مقابل خدمات تمويلية للمدعى عليه،[تخلف المدعى عليه عن الحضور] ولمّأ كان من البين تبلغ المدعى عليه من خلال نظام أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستنادا إلى المواد: السابعة والتاسعة والعاشرة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وإلى المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لذات النظام: فإن الدائرة مضت في نظر الدعوى، والحكم فيها حضوريًا في مواجهة المدعى عليه،[البينات] وحيث أبرز وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته أصل المصادقة المعنونة بـــ (كشف حساب خاص بالأخ/ (...)) والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها، تأسيسًا على أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله؛[النتيجة] مما ترى الدائرة معه الكفاية في ثبوت مبلغ المطالبة، وتعلقه بذمة المدعى عليه، ويعضُّد ذلك نكوله عن الحضور أو من ينوب عنه رغم ثبوت التبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام [...] السعودي بالسجل المدني رقم: (...) بأن يدفع لـ [شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة] بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٨٣٥٢٤٠١) ثمانية ملايين وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث